608

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وهي لا تملك ذلك شرعاً فهذه المرتبة ملحقة بالتي بعدها كما قدمنا نظائر ذلك في أقسام الحيل لكن (1) الفعل إنما حرم بالقصد وهذا أمر لا يمكن الحكم عليه ظاهراً بخلاف الذي بعده ولا فرق بين أن يكون التحريم لجنس الفعل أو لقصد يقترن بالفعل ولا يقال فقد يباح لها الاختلاع إذا كانت تخاف أن لا تقيم حدود الله معه فكذلك يباح لها الاستقصاء في الحقوق حتى يفارق لأنا نقول الاختلاع يتضمن تعويضه عن الطلاق برد الصداق إليه أو رد ما يرضي به وهو شبيه بالإقالة(2) في البيع وهذه تلجئة إلى الطلاق من غير عوض فليست بمنزلة المختلعة وإذا كانت لا تستحق أن يطلقها بغير عوض وفي ذلك عليه ضرر فإذا قصدت إيقاع هذا الضرر به بفعل هو مباح لو خلا عن هذا القصد دخلت في قوله {من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه}(3). وهو حديث حسن(4) وهذا ليس مختصاً بحقوق النكاح بل هو عام في كل من قصد إضرار غيره بشيء هو مباح في نفسه يبقى أن يقال فهي لا تقصد إضراره وإنما تقصد نفع نفسها بالخلاص منه. فيقال الشارع لم يجعل هذه المنفعة بيدها ولو كان انتفاعها بالخلاص حقاً لها لملكها الشارع ذلك وحيث احتاجت إليه أمرها أن تفتدي منه كافتداء الأسير والعبد ألا ترى أن العبد لا يحل له

  1. في ق - هذا.

  2. الإقالة هي الدفع والإزالة يقال أقال الله عثرتك أي أزالها، وشرعاً هي رفع العقد ولو في بعض المبيع. المغني (199/6)، الفقه الإسلامي وأدلته (713/4)، لسان العرب (14/98) مادة/ قيل.

  3. في ق - ضار.

  4. في ق - شق.

  5. أخرجه الترمذي من حديث أبي صرمة وقال وفي الباب عن أبي بكر هذا حديث حسن غريب سنن الترمذي - أبواب البر والصلة - باب ما جاء في الخيانة والغش ح (2005).

608