606

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الرجل طلب من الرجل أن يبيعه سلعة لجاز ولو طلب أن يخلع امرأته ليتزوجها لكان من القبيح المنكر (وقد)(١) نص ((الإمام)(٢) أحمد على أنه لا يجوز - (واعلم)(٣) أنه إذا قيل لايصح البيع الثاني ولانكاح الثاني لم يقدح ذلك في فسخ العقد الأول لكن تعود السلعة إلى صاحبها والمرأة إلى يد نفسها ويعاقب الثاني بأن يبطل عقده مناقضة لقصده وهذا نظير منع القاتل الميراث ونظير توريث المبتوتة في المرض. فإن ملك النكاح والمال زال حقيقة عن الميت والمطلق ولم يؤثر ذلك في انتقال المال إلى القاتل ومنع ميراث المطلقة وهو نظير المسائل التي ذكرناها في أثناء أقسام الحيل مثل أن يقتل الرجل رجلا ليتزوج امرأته وبينا وجه تحريمها على هذا القاتل مع حلها لغيره وكذلك ذبيحة الغاصب والسارق كذلك هنا (حرم)(٤) شراء العين بعد الفسخ على هذا المتسبب في ذلك مع ((حلها))(٥) لغيره وقد يضر هذا بالذي فسخ البيع لكن هذا جزاء فعله فإنه وإن جاز له الفسخ ابتداء لكن ما كان له أن يعين هذا على ماطلبه (٦) فإن الإعانة على الحرام حرام فإذا كان هذا فيمن يجوز له الاستقالة فكيفٍ في المرأة المنهية عن الانتزاع والاختلاع ومما هو كالبيع بطريق الأولي إجارته على إجارة أخيه مثل أن يكون الرجل مستقرا في دار أو حانوت أو مزرعة وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجئ الرجل فيستأجر على إجارته فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو ((يرزق))(٧) منه فيطلب آخر مكانه والله أعلم.

(١) في - م - فقد. (٢) سقط من الأصل - ق.

(٣) سقط من - م. (٤) في م - تحریم.

(٥) في غیر الأصل - حله. (٦) من هنا إلي نهاية الكتاب سقط من - م.

(٧) في ق - يرتزق.

606