Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
خطبة أخيه ويستام على سومه وبين أن يبيع على بيعه أو يبتاع على بيعه
قال الخاطب والمستام لم يثبت لهما حق وإنما ثبت لهما رغبة ووعد بخلاف الذي قد (باع أو)(١) ابتاع فإن حقه قد ثبت على السلعة أو الثمن فإذا تسبب الثاني في فسخ هذا العقد كان قد ((أزال))(٢) حقه الذي انعقد وهذا يؤثر مالا يؤثر الأول ((ألا ترى))(٣) أن تصرف الإنسان متى استلزم ((إبطال))(٤) حق غيره بطل كرجوع الأب فيما وهبه لولده(٥) وتعلق به حق مرتهن أو مشتري ونحو ذلك وكذلك رجوع البائع في المبيع إذا أفلس المشتري وتعلق به حق ذي جناية أو مرتهن أو نحو ذلك بخلاف تعلق رغبة الغرماء بالسلعة فإنها لا تمنع رجوع البائع وفي رجوع الواهب خلاف معروف ثم اعلم أن بيع الإنسان على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى من رجل شيئا أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن أو أبيعك خيرا منها بمثل هذا الثمن فيفسخ المشتري بيع الأول ويبتاع منه وكذلك ابتياعه على ((ابتياعه))(٦) أن يقول لمن باع رجلا شيئا أنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
وقد اشترط طائفة من متأخري أصحابنا أن يقول ذلك في مدة خيار المجلس، أو الشرط ليتمكن الآخر من الفسخ(٧) وإلا فبعد لزوم العقد لا
(١) في الأصل - وابتاع.
(٢) في غير الأصل - زال.
(٣) سقط من غير الأصل.
(٤) سقط من الأصل.
(٥) اعلم أن الفقهاء مختلفون في جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده على قولين، القول الأول الجواز وهو قول الأكثر والقول الثاني المنع كغيره وأدلة ذلك مفصلة في كتب الفروع. بدائع الصنائع (١٢٧/٦)، حاشية الدسوقي (٤/ ١١٠)، المنتقى على الموطأ (١١٦,١١٣/٦)، مغني المحتاج (٤٠١/٢)، المهذب (٥٨٣/١)، المغني (٨/ ٢٦١).
(٦) في ق - ابتياع أخيه.
(٧) المغني (٣٠٥/٦)، الإنصاف (٣٣١/٤)، المبدع (٤ / ٤٤).
603