Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
يؤثر هذا القول شيئا. وكذلك ذكره القاضي في موضع من الجامع وفي كلام الشافعي ما يدل عليه (وأما)(١) قدماء أصحابنا فأطلقوا البيع على بيع أخيه ولم يقيدوه بهذا الخيار(٢) وكذلك ذكر القاضي في موضع آخر وأبو الخطاب فسخ (الثاني للبيع)(٣) من غير تقييد (لهذا) الخيار وكلام (الإمام)(٤) أحمد أيضا مطلق لم يقيده بهذه الصورة وهذا أجود لوجهين.
أحدهما: أن المشتري قد يمكنه الفسخ بأسباب غير خيار المجلس والشرط مثل خيار العيب والتدليس والحلف في الصفة والغبن وغير ذلك ثم لا يريد الفسخ فإذا جاءه البائع على بيع أخيه ورغبه في أن يفسخ ويعقد معه كان هذا بمنزلة أن يأتيه في زمن خيار المجلس.
الثاني: أن العقد الأول وإن لم يمكن أحدهما فسخه فإنه قد يجيء إليه فيقول له قائل هذا البيع وأن (أبيعك)(٥) فيحمله على استقالة الأول والإلحاح عليه في المقابلة فيجيبه عن غير طيب نفس كما هو الواقع كثيرا إن لم يخدعه خديعة فوجب فسخ البيع وهذا قد يكون أشد تحريما لما فيه من مسألة الغني مالا حاجة له به ومخالفة قوله (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)(٦) وغير ذلك وقد يقيل المستقال غير راض فلا يبارك للمستقيل كالذين كانوا يسألون النبي ﷺ أشياء فيعطيهم إياها فيخرج بها أحدهم يتأبطها نارا. وقد بين ذلك في غير حديث فيكون المعطي مثابا
(١) سقط من - م. (٢) المصادر السابقة.
(٣) في ق - البيع الثاني. (٤) في غير الأصل - بهذا.
(٥) في م - أبائعك.
(٦) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. صحيح مسلم - البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي ح (١٥٢٢)، سنن أبي داود - البيوع - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد ح (٣٤٤٢)، سنن الترمذي - البيوع - باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد ح (١٢٤١)، المجتبي (٢٥٦/٧)، سنن ابن ماجه ح (٢١٧٦)، المسند (٣٠٧/٣).
604