602

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

بخطبة المعتدة فإنه إذا تزوجها بعد العدة لم يكن حينئذ قد حرم عليه لا العقد ولا الخطبة وكذلك في رؤيته متجردا قبل النكاح والمشي إلى الجمعة على حمار مغصوب فإن تلك المحرمات (١)انتقضت(٢) أسبابها (٣)وهذا(٤) سبب التحريم تَعَلُّق حق الغير بهذه المرأة وهو موجود فإن عودها إليه ممكن ثم لو سلمنا أن (٥)المحرم(٦) متقدم فلم قيل إن الفرق مؤثر فإن الأدلة الدالة على كون العقود المحرمة فاسدة لاتفرق والفعل المحرم يتضمن مفسدة. فتصحيحه يقتضي إيقاع تلك المفسدة وهذا غير جائز ومعصية الله فساد لاصلاح فيها فإن الله سبحانه لاينهي عن الصلاح وهذا العقد هنا مستلزم لوجود المفسدة وهو إضرار الأول بخلاف صلاة الجمعة فإنها في نفسها غير مستلزمة لركوب ولا مشي، ونقول أيضا لافرق بين ماحرم لحق الله تعالى أو لحق عباده إذ الأدلة لاتفرق. ونقول التفريق بين ماحرم الله لنفسه أو لغيره غير مسلم وبتقدير تسليمه فالنهي هنا لمعنى في المعقود عليه وهو تعلق حق الأول بالعين المعقود عليها فإن الشارع جعل تقدم خطبته وبيعه حقا له مانعا من مزاحمة الثاني له كمن سبق إلى مباح فجاء آخر يُزاحمه (٧)فصار(٨) هذا كحق المرتهن وغيره وإذا كان سبب النهي تعلق حق الأول بهذه العين فإذا أزيل على الوجه المحرم لم يؤثر هذا في الحل للمزيل فإنه كالقاتل لموروثه فإنه لما أزال تعلق حق الموروث بالمال بفعله المحرم لم يؤثر هذا الزوال في الحل له ولهذا لايبارك لأحد في شيء قطع حق غيره عنه بفعل محرم ثم اقتطعه لنفسه (٩)وقد(١٠) تقدم في أقسام الحيل تنبيه على هذا النوع ومن فرق بين أن يخطب على

(١) في ق - انتقضت. (٢) في ق - وهذا.

(٣) سقط من - م. (٤) في غير الأصل - وصار.

(٥) سقط من - م.

602