601

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

العقد ولهذا جوز في مواضع التصرف في حق الغير موقوفا على إجازته كالوصية وإذا كان ((لحق))(١) الله صار بمنزلة الميتة والدم ولا سبيل إلى حلها بحال فيمكن التحريم في العقد، وهذه طريقة القاضي في الفرق بين بيعه على بيع (أخيه)(٢) وبين بيع الحاضر للبادي والبيع وقت النداء أيضا:

الطريقة الرابعة: أن التحريم هنا ليس لمعنى في العاقد ولا في المعقود عليه كما في بيع المحرمات أو بيع الصيد للمحرم وبيع المسلم للكافر ((وإنما))(٣) هو لمعنى خارج عنهما وهو الضرر الذي لحق الخاطب والمستام أولا، وهذه طريقة من يفرق بين أن ((يكون))(٤) النهي لمعنى في المنهي عنه أو لمعنى في غيره فيصحح الصلاة في الدار المغصوبة(٥) بناء على هذا، ومن ينصر الأول يقول لا نسلم أن التحريم ليس مقارنا للعقد فإن النبي ﷺ نهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن أن يبتاع أيضا، وهذا نهي عن نفس العقد ونهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منبها بذلك على النهي عن عقد النكاح فإنه هو المقصود الأكبر بالنهي، كما أنه لما نهي عن قربان مال اليتيم كان ذلك تنبيها عن النهي عن أخذه(٦) فإن النهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن عينه، وهذا بخلاف النهي عن التصريح

  1. في ق - بحق.

  2. سقط من - م.

  3. في ق - فإنما.

  4. سقط من - م.

  5. القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين المذهب خلافها؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها. المغني (٤٧٦/٢)، المجموع (١٥٤/٣)، الإنصاف (٤٩١/١)، القوانين الفقهية (٣٨)، المدونة الكبرى (١/٩٠)، بدائع الصنائع (١١٦/١). والخلاف بين فقهاء الإسلام إنما هو في صحة الصلاة أما حرمة الفعل فلا خلاف بينهم في إثمه وأنه فعل محرم لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى.

  6. ورد في هذا المعنى عدة آيات في كتاب الله منها قوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ الأنعام (١٥٢).

601