600

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

المقررة في موضعها كسائر عقود الأنكحة والبياعات وللأولين طرق:

أحدها: حمل النهي على التأديب كما ذهب إليه أبو حفص وأومأ إليه ابن عقيل إذ (أكثر)(١) مافيه أن للخاطب رغبة في المرأة وهذا لا يحرمها على غيره كما لو علم أن له رغبة ولم يستأذن ولم يختطب. وهذا القول مخالف لنص الرسول ﷺ.

(الطريقة)(٢) الثانية: أن هذا التحريم لم يقارن النكاح الثاني ((والبيع الثاني))(٣) وإنما هو متقدم عليهما لأن المحرم إنما هو منع ((الأول))(٤) من النكاح والبيع وهذا متقدم على بيع الثاني ((ونكاحه))(٥) والتحريم المقتضي للفساد هو ماقارن العقد كعقود الربا وبيع الحاضر للبادي والبيع وقت النداء ألا ترى أنها لو قالت لاأتزوجك حتى أراك مجردا لم يقدح ذلك في صحة العقد وكذلك لو ذهب إلى الجمعة على دابة مغصوبة وهذه طريقة القاضي وغيره ولهذا فرقوا بين هذا وبين البيع ((في))(٦) وقت النداء قالوا ولهذا لو خطبها في العدة وتزوجها بعد العدة صح لأن المحرم متقدم على العقد.

الطريقة الثالثة: أن التحريم هنا حق لآدمي فلم يقدح في صحة العقد كبيع المصراة بخلاف التحريم لحق الله تعالى كبيوع ((الغرر))(٧) والربا والمعنى بحق الآدمي ((الآدمي))(٨) المعين الذي لو رضي بالعقد لصح كالخاطب الأول هنا فإنه لو أذن الثاني جاز فإن التحريم إذا كان الآدمي معين أمكن أن يزول برضاه ولو فيما بعد فلم يتمكن التحريم في نفس

(١) في م - أكبر. (٢) في الأصل - م - الطريق.

(٣) سقط من م. (٤) في ق - للأول.

(٥) سقط من - م. (٦) سقط من غير الأصل.

(٧) في م - الغرور. (٨) سقط من الأصل - ق.

600