599

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

المسألة على روايتين. ومن أصحابنا من يحكيها على وجهين:

أحدهما: أنه باطل وهو الذي ذكره أبو بكر في الخلاف. ورواه عن (الإمام)(١) أحمد في مسائل محمد بن الحكم في البيع على بيع أخيه وهو الذي ذكره ابن أبي موسى أيضا.

والثانية: أنه صحيح قال أحمد في رواية علي بن سعيد (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه) هذا للمسلمين قيل له. فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما قال لا؟ وهذا اختيار أبي حفص لكن بناه على أن النهي تأديب وهو اختيار القاضي وابن عقيل وغيرهما(٢). وقد خرج القاضي جواب الإمام(٣) أحمد في مسألة البيع إلى مسألة الخطبة فجعلها على روايتين كما تقدم عنه ويتوجه إقرار النصين مكانهما كما سنذكره والقول بصحة العقد مذهب أبي حنيفة والشافعي(٤). والقول بفساده محكي عن مالك وغيره. وحكي عنه الصحة(٥). ودليل هذا النهي عنه فإنه يقتضي الفساد على قاعدة الفقهاء

  1. سقط من الأصل - ق.

  2. شرح الزركشي (١٩٤/٥)، الإنصاف (٣٥/٨)، الفروع (١٥٩/٥)، المبدع (١٥/٧)، ماذكره المصنف هنا من حمل النهي على التأديب ونسبته إلى أبي حفص صحيح كما في مصادر المذهب التي اطلعنا عليها أما ماذكره المصنف عن القاضي فهو خلاف مصادر المذهب فإنها تنسب إليه بطلان العقد ولم تذكر شيئا عن ابن عقيل.

  3. سقط من الأصل - ق.

  4. ماذكره المصنف صحيح إلا أن الحنفية نصوا على كراهية ذلك وأحسب أن الشافعية يرون الكراهية أيضا لورود النهي في ذلك ووجه عدم البطلان هو أن الفساد يعود إلى معنى خارج رائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة. الهداية (٥٣/٣)، مغني المحتاج (٢/٣٧).

  5. عن مالك في ذلك ثلاثة أقوال، ماذكره المصنف وقول ثالث وهو أنه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده. بداية المجتهد (٣/٢).

599