598

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

(لباد) (١) وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهي عن النجش والتصرية، وفي رواية أن النبي ﷺ قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ((ولا يسم))(٢) على سومه)) متفق عليهن(٣).

وفي رواية لأحمد ((لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه)) وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: ((المؤمن أخو المؤمن فلا يحل (للمؤمن))(٤) أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب (على خطبة)(٥) أخيه حتى يذر)). رواه مسلم وأحمد(٦). وفي لفظ (له)(٧) ((لا يحل لمؤمن (يبتاع)(٨) على بيع أخيه حتى يذره)).

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ((لا ((يبتع))(٩) أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن (له)(١٠) )) متفق عليه(١١)

وهذا (١٢) تحريم في ظاهر المذهب المنصوص وهو قول الجماعة(١٣) لأنه قد جاء مصرحاً لا يحل للمؤمن كما تقدم. ومن أصحابنا من حمله على أنه نهي تأديب لا تحريم(١٤) وهو باطل فإذا ثبت أنه حرام فهل العقد ((الثاني))(١٥) صحيح أو فاسد ذكر القاضي في غير موضع وجماعة معه

(١) في ق - لبادي. (٢) في غير الأصل - ولا يسوم.

(٣) سبق تخريجهن فيما مضي. (٤) في م - المؤمن.

(٥) سقط من - م. (٦) سبق تخريجه.

(٧) سقط من - ق. (٨) في غير الأصل يبيع.

(٩) في م يبيع - وفي ق - يبع. (١٠) سقط من ق.

(١١) سبق تخريجه. (١٢) سقط من - م.

(١٣) سبق التنبيه علي ذلك. (١٤) سبق التنبيه علي ذلك.

(١٥) سقط من الأصل.

598