Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
يقصد ذلك بقلبه والصورة الأولى هي التي دل عليها كلام أحمد(١) فالمرأة إذا اختلعت لأن تتزوج (بغيره)(٢) أشد فإن الأذى بطلب المرأة ذلك أكثر من الأذى بطلب الأجنبي (فإذا)(٣) كان هذا الفعل حراما لو حدث القصد فكيف إذا كان مقصودا من حين العقد وفُعلَ بعده فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره ولا العقد بهذه النية ولا يحل أمرها بذلك ولا (يعلمها)(٤) إياه لكن لو فعلته لم يقدح في صحة العقد فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم، فلو رجعت (عن)(٥) هذه النية جاز لها المقام معه فإن اختلعت (منه)(٦) ففارقها وقعت الفرقة وأما العقد الثاني فنقل عن بعض أصحابنا أنه صحيح ولأصحابنا في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه إذا ابتاع على بيع أخيه قولان(٧).
والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى معرفة تلك. فنقول قد صح عن النبي ﷺ من غير وجه النهي عن أن يستام الرجل على سوم أخيه (أو يخطب على خطبة أخيه)(٨) وعن أن يبيع على (بيعه)(٩) أو تنكح (المرأة)(١٠) بطلاق أختها فروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على (بيع أخيه)(١١) ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى. وفي رواية أن النبي ﷺ نهى عن التلقي وعن أن يبيع حاضر
(١) سقط من - م. (٢) سقط من - ق.
(٣) في م - وإذا. (٤) في غير الأصل - تعليمها.
(٥) سقط من - م. (٦) سقط من - الأصل.
(٧) سبق التنبيه على ذلك. (٨) سقط من - م.
(٩) في ق - بيع أخيه. (١٠) سقط من - ق.
(١١) في م - علي بيعه.
597