596

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أن أحد الزوجين إذا كان معيبا بعيب مشترك كالجنون والجذام والبرص أو مختص كالجب والعنة أو الرّتق أو الفتق (ولم)(١) يعلم الآخر أن النكاح صحيح(٢) مع أن تدليس هذا العيب عليه حرام وإن كان أحد الزوجين هو المدلس حتى قلنا على الصحيح أنه يرجع بالمهر على من غره فإن كان الغرور من الزوجة سقط المهر مع أن العقد حرام على المدلس بلا تردد ولكن التدليس هناك وقع في المعقود عليه وهنا وقع في نفس العقد والخلل في العقد قد يؤثر في فساده مالا (يؤثره)(٣) (نقض محله)(٤) فأما المطلق الأول إذا طلب منه أن يطلقها أو يخلعها أو دس إليه من يفعل ذلك فهذا بمنزلة مالو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد العقد فإن المطلق ليس (له)(٥) سبب في العقد الثاني وقد نص أحمد على أن ذلك لايحل فنقل مهنا عنه في رجل قال لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لايحل هذا (٦) فقد ((نص))(٧) على أنه لو اختلعها ليتزوجها لم تحل (له)(٨) وإن كان يجوز أن يختلعها ليتخلص من النكاح [لكن إذا سمي في عقد الخلع أنه يريد التزوج بها فهو أقبح من أن

= ح (٣٤٤٣)، المجتبي - البيوع - باب النهي عن المصراة (٢٢٣/٧)، الموطأ - البيوع - باب ماينهي عنه من المساومه (٦٨٣/٢)، المسند (٢٤٢/٢، ٤١٧).

(١) في م - أولا.

(٢) قال الموفق في المغني (ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالما بها وقت العقد ولا يرضي بها بعده فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له لانعلم فيه خلافاً لأنه رضي به فأشبه مشتري المعيب. المغني (٦١/١٠)، الإجماع لابن المنذر ص٩٢.

(٣) في غير الأصل يؤثر (٤) في ق - بعض حله.

(٥) سقط من - م. (٦) لم أجده فيما أطلعت عليه.

596