595

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ليس بعقد نكاح(١) ((وهنا))(٢) حال المرأة إذا تزوجت بمن تريد ((أن))(٣) يطلقها كحالها إذا تزوجت بمن بدأ له طلاقها فيما بعد من حيث أنه في كلا الموضعين قطع النكاح عليها وهذا جائز له وليس تعلق حقها بعينه كتعلق حقه بعينها فإن له أن يتزوج غيرها ((ولا حرج عليه))(٤) إذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها أكثر إذا عدل بينهما في القسم والمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة فهنا التحريم لحق الزوج لما في ذلك الخلابة والخديعة له وإلا فهو يملكها بهذا العقد ويملك أن لا يطلقها بحال ومن هذا الوجه صارت نية التحليل أشد فإن (تلك)(٥) النية تمنع كون العقد ثابتا من الطرفين وهنا العقد (ثابت)(٦) من جهة الزوج فإنه ((نكح))(٧) نكاح رغبة ومن جهة المرأة فإنها لا تملك الفرقة فصار الذي يملك الفرقة لم يقصدها والذي قصدها لم يملكها لكن لما كان من نية المرأة التسبب إلى الفرقة صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد المتعاقدين الإضرار بالآخر مثل بيع المصراة وبيع المدلس من المعيب وغيره. وهذا النوع صحيح لمجئ السنة ((بصحة))(٨) بيع المصراة(٩) ولم نعلم مخالفا في

  1. سقط من - م.

  2. في غير الأصل - وهذا.

  3. سقط من غير الأصل.

  4. سقط من الأصل.

  5. سقط من - م.

  6. في م - بات.

  7. سقط من الأصل.

  8. في غير الأصل - بتصحيح.

(٩) التصرية هي ربط أخلاف الإبل أو الغنم ليكثر فيها اللبن فيظن المشتري أن ذلك عادة لها وهو حرام إذا أراد التدليس على المشتري وقد صحت السنة بالخيار للمشتري إذا وجد هذا الأمر كما في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك وأحمد. صحيح البخاري - البيوع - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل ... إلخ) ح (٢١٤٨)، صحيح مسلم - البيوع - باب حكم بيع المصراة ح (١٥٢٤)، سنن أبي داود - البيوع - باب من اشتري مصراة =

595