594

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

(من أقبح الخلابة)(١) ولا تحل الخلابة لمسلم وهذه ((الصورة)) (٢) لا يجب إدخالها في كلام أحمد فإنه إنما ((رخص)) (٣) في مُطْلَقْ نية المرأة ونية المرأة المُطلقَةِ إنما تتعلق بأن تتزوج الأول وذلك لا يستلزم أن تنوي (الاختلاع)(٤) من الثاني لتتزوج الأول فإن هذه نية فعل محرم في نفسه لو حدث وغايته أن يقال هو نية ((مكروهٌ»(٥) تسويةً بنيه وبين الاختلاع المطلق على إحدى الروايتين فأما إذا قارن العقد فتحريمه ظاهر لأن ذلك يمنع رغبتها في النكاح وقصدها له والزوجة أحد المتعاقدين (فإذا)(٦) قصدت بالعقد أن تسعى في فسخه لم يكن العقد مقصودا بخلاف من قصدت أن العقد إذا انفسخ تزوجت الأول وتحريم هذا أشد من تحريم نية الرجل من وجه وذلك التحريم أشد من وجه آخر فإن المحلل إذا نوى الطلاق فقد نوى شيئا يملكه والمرأة تعلم أنه يملك ذلك وهذه المرأة نوت الاختلاع والانتزاع لتعود إلى «غيره»(٧) وكراهة الاختلاع أشد من كراهة طلاق الرجل ابتداء والاختلاع لتتزوج غيره أشد من مُطْلق الاختلاع وإرادة الرجل (للطلاق)(٨) [لا توقعه في محرم فإنه يملك ذلك فيفعله وإرادة المرأة الاختلاع قد يوقعها في محرم] (٩) فإنها إذ لم (تختلع) (١٠) ربما تعدت حدود الله ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نية المرأة من خديعة الرجل. وإنما حرمت تلك النية لحق الله سبحانه فإن الله حرم استباحة البضع إلا بملك نكاح ((أو ملك يمين والعقد الذي يقصد رفعه

(١) في م - أقبح من الخلابة وفي ق أقبح الخلابة.

(٢) في م - الصور. (٣) في غير الأصل - رخص.

(٤) في ق - اختلاع. (٥) في م - مكروهة.

(٦) في م - إذا. (٧) في م - الأول.

(٨) في ق - الطلاق. (٩) سقط من الأصل.

(١٠) في م - تخلع.

594