591

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الله(١) فقد قصدت فعلا لها معلقا على وجود الفرقة وصار هذا مثل أن ينوي الرجل(٢) أن فلانا إن طلق امرأته أو مات عنها تزوجها أو تنوي المرأة التي لم تطلق إنها إن فارقها هذا الزوج تزوجت بفلان أو يبيع الرجل سلعة لحاجته إليها وينوي (أنه إن باعها المشتري)(٣) فيما بعد اشتراها منه إن قدر على ثمنها أو ينوي أنه إن أعتق الجارية المبيعة تزوج بها فهذه (المقصود)(٤) كلها لم تتعلق بهذا العقد ولا بفسخه فلم تؤثر فيه وإنما تعلقت بفعل لها إن رفع العقد وقصد صاحبه رفعه فلهذا لم يشترط أن يكون نكاح المرأة نكاح رغبة فإنها إذا ملكت نفسها للزوج فسواء عليه كانت راغبة أو غير راغبة إذا لم تتسبب في الفرقة فإنه ليس بيدها فرقة لكن لها في هذا العقد مع نية مراجعة الأول ثلاثة أحوال.

أحدهما: أن تكون محبة للمقام مع الزوج الثاني أكثر من محبتها للمقام مع الزوج الأول لكن ترى أن الأول أحب إليها من غيره بعد هذا لا شبهة فيه.

(الثانية)(٥): أن تكون محبتها لنكاح الزوجين على السواء أو لا تكون لها محبة لنكاح واحد منهما لكن ترى أنهما أصلح لها من غيرهما فإذا فارقها أحدهما آثرت الآخر فهذا أيضاً ظاهر.

الثالثة: أن تكون محبة للأول أكثر من الثاني فهي في هذه الحال بمنزلة المطلقة التي يحب عودها إليه وهذه الصورة التي كرهها بعض

(١) في الأصل - ما أباحه الله إذا أباحه الله.

(٢) في - م - رجل.

(٣) في غير الأصل - أن المشتري إن باعها.

(٤) في غير الأصل - الصور.

(٥) في ق - الثاني.

591