Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
التابعين وهي ((حال))(١) امرأة رفاعة (القرظي)(٢) (وكذلك)(٣) رخص أحمد وغيره فيها لما تقدم وهذه المرأة والمطلق لايلامان على هذه المحبة كما لايلام الزوج على محبة إحدى امرأتيه أكثر من الأخرى إذا عدل بينهما فيما يملكه ثم إن كرهت هذه المحبة من نفسها لكونها متطلعة إلى غير زوجها وكذلك المطلق إن كره من نفسه تطلعه إلى زوجة الغير كانت هذه الكراهة عملا صالحا يثاب عليه وإن لم يكره هذه المحبة ولم يرض بها لم يترتب عليها ثواب ولا عقاب وإن رضي هذه المحبة بحيث يتمني بقلبه مع طبعه حصول موجبها ويود أن يحصل بين الزوجين فرقة ليتزوج المرأة وتتمني المرأة أن (٤) لو طلقها هذا الزوج أو فارقها لتعود إلى الأول وعقلها موافق لطبعها (في)(٥) هذه الأمنية فهذا مكروه وهو من المرأة أشد؛ لأن ذلك يستلزم تمني الطلاق الذي هو بغيض إلى الله وقد يتضمن تمني ضرر الزوج وهو مظنة أن المرأة لا تقيم حدود الله مع من تبغض المقام معه لكنها لو أحبت أن يقذف الله في قلب الزوج الزهد فيها بحيث يفارقها بلا ضرر عليه فهذا أخف وهذا كله إذا لم يقترن به فعل منها في الفرقة لا يؤثر في صحة العقد الأول ولا الثاني المرتبة الثانية(٦) أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية (غير الاختلاع)(٧) ولا خديعة توجب
في م - في حال.
سقط من - م.
في غير الأصل ولذلك.
في الأصل - لو.
في غير الأصل علي.
سبق للمصنف ذكر مراتب النية حيث قال (والكلام في هذا الموضع يظهر بيان حال المرأة في النية وهي مراتب الأولي أن تنوي أن هذا الزوج الثاني ... إلخ). غير أن هذه الحالة المذكورة هنا لاتتعلق بالنية فيما يظهر لي وإنما تتعلق بالفعل وهو غير مانبه عليه هنالك.
سقط من - م.
592