587

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

يقتضيه فعلم أنه كان متقدما لأن الأصل عدم ما ((يحدثه))(١) ثم هذه ((المحبة))(٢) منها له إنما سببها معرفتها به حال النكاح وإلا فبعد الطلاق ليس هناك ما يوجب المحبة نعم قد يهيج الشوق عند المنع منه لكن ذاك مستند إلى محبة متقدمة ولا يقال تزوجت بغيره لعلها تسلوه فلما لم يعفها هاج الحب لأنه لو كان كذلك لتزوجت بآخر وآخر لعله يعفها وتتسلى به فلما لم تتزوج إلا بعبد الرحمن علم أنها كانت مريدة لأن يحللها للأول عسى أن ترجع إليه ولن تتزوج بغيره خشية أن يمسكها بالكلية ولا يكون فيه سبب تطلب به فراقه.

الوجه الثالث : أنه قد روي أنها استفتت النبي ﷺ أيضا قبل الطلاق (فروي)(٣) البخاري عن عكرمة ((مولى))(٤) ابن عباس أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فأتت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله ﷺ والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت ما تلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها قال وسمع أنها قد أتت رسول الله ﷺ فجاء ومعه (ابنان)(٥) من غيرها فقالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما به ليس يغني عني من هذه ((وأخذت))(٦) هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنقضها نقض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة فقال رسول الله ﷺ ((فإن))(٧) كان

(١) في ق - يحدثه.

(٢) في م - المحنة.

(٣) سقط من - م.

(٤) في ق - (عن مولى).

(٥) في - م - اثنان.

(٦) سقط من الأصل - ق.

(٧) في غير الأصل - فإن.

587