Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
إن كان إنما بها أن ((يحلها))(١) لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما فمنعاها)(٢) فهذا (يبين)(٣) أنها استفتت النبي ﷺ بعد أن طلقها رفاعة لا طلبًا لفرقته بل (طلبًا)(٤) لمراجعة الأول وأخبرت بصفة افضائه ليفتيها النبي ﷺ هل حلت للأول أم لا فلما أفتاها أنها لا تحل إلا بعد الوطء قعدت ثم أخبرت أنه قد كان مسها فعلم النبي ﷺ أنها كاذبة وإنما حملها على الكذب أنها لما أخبرته أولًا بحقيقة الأمر لم تحل فأخبرت أنه قد مسها ((فمنعها))(٥) النبي ﷺ عن الرجوع إلى الأول لأنها أخبرت أولًا بأنه لم يواقعها ثم أخبرت بخلافه فلم يقبل رجوعها عن الإقرار وقال اللهم إن كان إنما بها أن تجعلها لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى دعا عليها عقوبة (على)(٦) كذبها بنقيض قصدها لئلا يتسرع الناس إلى الكذب الذي يستحلون به الحرام ثم إنها أتت في خلافة الشيخين رضي الله عنهما وهذا كله أبين دليل على أنها إنما كانت رغبتها في رفاعة لا في غيره وإلا ففي الأزواج كثرة فهذا الإلحاح في نكاحه وتألمها عليه. عسى أن تمكن من نكاحه ومراجعة ولاة الأمر فيه دون غيره والدخول في التزوير مع أن النكاح بغيره ممكن لا يكون إلا عن محبة منها له دون غيره وهذه الإرادة والرغبة لم تتجدد (باعتراض)(٧) عبد الرحمن عنها فإن (اعتراض)(٨) عبد الرحمن عنها أكثر ما يوجب إرادتها للنكاح ممن كان أما من هذا الرجل بعينه فإنما ذاك لسبب يختص به وهذا لم يحدث بعد النكاح بسبب
(١) في م - تجعلها وفي ق - يجعلها.
(٢) مصنف عبد الرزاق - باب ما يحلها لزوجها الأول (٦/٣٤٧).
(٣) في الأصل - بين. (٤) في - م - طلبها.
(٥) في - م - فنهي. (٦) سقط من - م.
(٧) في ق - باعراض. (٨) في ق - اعراض.
586