583

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

لهما وإن لم يجتمعا في عين هذا النكاح فإن من قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث مجتمعين ومفترقين أتى بلفظ المذكر أيضًا فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه. وأيضًا فالمحلل هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالًا في الظاهر وهي ليست حلالًا في الحقيقة وهذا صفة من يمكنه رفع العقد (قال)(١) والمرأة وحدها ليست كذلك. واستدل الإمام أحمد أيضًا بحديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة القرظي ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ فقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وفي رواية (أخرى)(٢) ثلاث تطليقات وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدية الثوب وفي رواية وما معه إلا مثل الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها فتبسم رسول الله ﷺ وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص(٣) بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عن رسول الله ﷺ وما يزيد رسول الله ﷺ على التبسم(٤)، فوجه الدلالة أن النبي ﷺ بيّن أنها مع إرادتها أن ترجع إلى الزوج الأول لا تحل له حتى يجامعها فعلم أنه إذا جامعها حلت للأول ولو كانت إرادتها تحليلا مفسدا للنكاح أو محرما للعود إلى الأول لم تحل له سواء جامعها أو لم يجامعها فإن قيل لعلها إنما أرادت الرجوع إلى الأول بعد عقد النكاح وذلك لا يؤثر في فساد العقد كما لو تزوجها الرجل مرتغبًا ثم بدا له أن يطلقها لتراجع الأول كما أراد سعد بن الربيع أن يطلق

  1. سقط من غير الأصل.

  2. سقط من - ق.

  3. ابن أمية بن عبد شمس أبو سعيد القرشي الأموي قتل يوم أجنادين. سير أعلام النبلاء(٢٥٩/١).

  4. سيأتي تخريجه بعد تمامه.

583