582

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الأخير باطل ولا تحل للأول وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني. أما إذا لم يوجد من المطلق الأول فعل أصلا وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما والأول يحب أن يطلقها هذا فطلقها أو مات (عنها)(١) فهذا أقصى ما يقال إنه متمنِّس محب وليس بناو فإن نية (المرء)(٢) إنما تتعلق بفعله وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية [وأيضا فإن المطلق الأول كان يحرم عليه التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها منه وذلك بعد عدتها منه أشد وأشد فيكونون قد حرموها على الأول لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له ذلك وهذا (توجيه)(٣) قول من حكينا قوله في أول المسألة إذا لم يعلم الزوجان حلت والله أعلم](٤)

ووجه ما ذهب إليه مالك وأحمد ما استدل به أبو عبد الله أحمد رحمة الله عليه من أن النبي ﷺ لعن المحلل والمحلل له فلو كان التحليل يحصل بنية الزوج تارة وبنية الزوجة أخرى للعنها النبي ﷺ أيضا وكان ذلك أبلغ من لعنه آكل الربا وموكله فلما لم يذكرها في اللعنة علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج فقط ولا يجوز أن يقال لفظ المحلل يعم الرجل والمرأة فإنها حللت نفسها بهذا النكاح لأنه قد قال ألا أنبئكم بالتيس المستعار وقال هو المحلل(٥)، وهذه صفة الرجل خاصة ثم لوعمهما اللفظ فإنما ذلك على سبيل التغلب لاجتماع المذكر والمؤنث فلابد أن يكون تحليل الرجل موجودا حتى تدخل معه المرأة بطريق التبع، أما إذا نوت هي وهو لم ينو شيئا فليس هو بمحلل أصلا فلا يجوز أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكر إلا أن يقال قد اجتمعا في إرادة المتكلم

(١) سقط من - م. (٢) في م - المرأة.
(٣) في ق - يوجبه. (٤) ما بين المعكوفتين سقط من - م.
(٥) سبق تخريجه.

582