577

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

على عبده وابنه الصغيرين (والمجنونين)(١) أو بنية أن يخلعها منه بأن يواطئها أو يواطئ غيرها على الخلع فإن جواز الخلع لولي الصبي والمجنون أقوى من جواز الطلاق ونظير هذا أن يعقد ولي الصبي ((والمجنون))(٢) له عقود حيل من بيع أو إجارة أو قرض فإن الحيل التي يحتالها الولي لليتيم في ماله بمنزلة ما يحتاله المرء في مال نفسه وقريب منه إذا أذن السيد لعبده في معاملات من الحيل فإنه بمنزلة أن يعامل السيد نفسه تلك المعاملة حيث حصل غرضه بفعل عبده كحصوله بفعل نفسه والاحتمال الذي جعل في مذهبنا غير محتمل أصلاً فإن قوله المعتبر في التحليل نية الزوج كلام غير سديد فمن الذي سلم ذلك (أم ما)(٣) الذي دل على ذلك بل المعتبر نية من يملك فرقه بقول أو بفعل فإن التحليل دائر مع ذلك وإذا كان الزوج الذي يقصد التحليل ملعوناً فالذي يقصد أن يحلل (بالزوج)(٤) ويفسخ نكاحه أولى أن يكون ملعوناً فإنه يخادع الله ورسوله وعبده المؤمن وهو نظير الرجل يقدم إلى العطشان الماء فإذا شرب منه قطرة انتزعه من فيه ولو أن السيد أنكح عبده نكاحاً يقصد به أن يفرق بينهما بعد يوم من غير تحليل لكان (خادعاً)(٥) له ماكراً به ملعوناً فكيف إذا قصد (مع)(٦) ذلك التحليل.

واعلم أن التحليل هنا لا يتم إلا بأن يتواطأ السيد المطلق أو غيره مع المرأة على أن يملكها الزوج أو يعلم أن حال المرأة تقتضي أنه إذا عرض عليها ملك الزوج لينفسخ النكاح ملكته فإنا قد ذكرنا أن العرف في الشروط كاللفظ فإما لولم يكن للمرأة رغبة في العود إلى المطلق ولا هي

(١) في ق - أو المجنونين. (٢) في - م - أو المجنون.
(٣) في - م - أما. (٤) في - م - الزوج.
(٥) في م - خداعاً. (٦) سقط من - م.

577