Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
برضاه ورضا السيد كما لو كان المحلل عبداً لغير المطلق فإنه إذا حلل بإذن السيد حقت اللعنة عليهما ويزيده قبحا إن الزوج هنا عبد ليس بكفؤ. نكاحه إما منقوض أو باطل على مافيه من الاختلاف(١) ومن يصححه فمنهم من يشترط رضا جميع الأولياء، ثم اعلم أن التحليل بالعبد قد يكون من غير المطلق بل من صديق له يزوجها بعبده ويواطئها على أن يملكها إياه فإن لم يعلم الزوج المطلق بذلك فهو كما لو اعتقد الزوج التحليل هناك وعلمت به المرأة دون المطلق وإن علم فهو كما لو علم هناك (وكما)(٢) ذكرناه من الأدلة على التحليل فهي حاصله هنا فإن قول النبي ﷺ لعن الله المحلل وإن كان الغالب إنما يقصد به الزوج فالسيد هنا بمنزلته واللفظ يشمل وإن كان النبي ﷺ لم يقصده بلفظ المحلل فلا ريب إنه في معناه وأولى - ونظير هذا أن يزوجها رجل بعبده الصغير أو ابنه الصغير أو المجنون بقصد أن يطلق عليهما(٣) عند من يقول إن له أن يطلق
(١) اشتراطه الكفاءة لصحة النكاح قول سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد وهو المذهب عند أكثر المتقدمين قال الزركشي هذا المنصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين وقطع به الخرقى وهو من مفردات المذهب. المغني (٣٨٧/٩)، شرح الزركشي (٥٩/٥)، الإنصاف (١٠٥/٨).
(٢) في - ق - وكما.
(٣) اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في عدم وقوع طلاق الصبي الذي لا يعقل وعليه فالولي هو الذي يطلق عليه، أما الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فالصحيح من مذهب أحمد أن طلاقه يقع وعليه جماهير الأصحاب وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة منهم عبد الله وصالح وابن منصور والحسن بن ثواب والأثرم وإسحاق بن هاني والفضل بن زياد وحرب والميموني وهو من مفردات المذهب والمراد بمفردات المذهب هو أن الأئمة الثلاثة على خلافه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق، المغني (٣٤٩/١٠)، الإنصاف (٤٣١/٨).
ومثله أن يطلق الرجل على عبده الصغير، أما زائل العقل بغير سكر فقد أجمع أهل العلم على عدم وقوع طلاقه. المغني (٣٤٥/١٠).
576