578

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ممن يغلب على الظن ملكها للعبد إذا عرض عليها فهنا نية السيد وحده نية من لا فرقة بيده ثم العبد إذا لم يعلم بما تواطأ عليه الزوجان يكون كالمرأة إذا لم تعلم نية الزوج (للتحليل)(١) لا إثم عليه فإن علم وافق فهو آثم (وعلى)(٢) التقديرين فنكاحه باطل لأن إذن السيد شرط في صحة(٣) (النكاح)(٤) والسيد إنما أذن في نكاح تحليل لا في نكاح صحيح فيكون النكاح الذي أجازه الشرع وقصده العبد لم يأذن فيه السيد والذي أذن فيه السيد لم يجزه الشرع ثم إن أخبر العبد فيما بعد بما تواطأ عليه الزوجان وغلب على ظنه أن الأمر كذلك لم يحل له المقام على هذا النكاح لكن لا يقبل قول السيد وحده في إبطال نكاحه وسائر الفروع التي ذكرناها في نية الزوج بالنسبة إلى المرأة تجئ في نية الزوجين بالنسبة إلى العبد والله أعلم.

فصل: فأما من نوى التحليل من لا فرقة بيده مثل أن ينوي الفرقة الزوج المطلق ثلاثا أو تنويها المرأة فقط أعني إذا نوت أن الزوج يطلقها فقد قال (حرب)(٥) الكرماني سأل أحمد عن التحليل إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقال أحمد: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشدّدون في ذلك. وقال أحمد الحديث عن النبي ﷺ أنه قال (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة)(٦) يقول أحمد إنها (قد)(٧) كانت همت بالتحليل ونية المرأة (ليست)(٨) بشيء إنما قال النبي ﷺ (لعن الله المحلل والمحلل له)(٩) وليس

  1. في - م - التحليل.

  2. في الأصل - علي.

  3. أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعاً وقال ابن المنذر أجمعوا على أن نكاحه باطل وفي نقل ابن المنذر الإجماع على بطلانه نظر فإن ذلك مختلف فيه على قولين مشهورين أحدهما البطلان والآخر أنه موقوف على إجازة السيد. المغني (٤٣٦/٩)، الإجماع ص٩٧.

  4. في - م - العقد.

  5. سقط من - م.

  6. سبق تخريجه.

  7. سقط من - ق.

  8. في الأصل - ق - ليس.

  9. سبق تخريجه.

578