573

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الشرط يؤثر حيث لا يؤثر القصد وقد يؤثران جميعا إذ كل منهما مخالف للآخر في حده وحقيقته وإنما غلط (ها هنا) (١) من ظن أن المؤثر هو الشرط أو ما يقوم مقامه وليس الأمر كذلك ((والله أعلم))(٢)

وأما الوجه الخامس: فقد اعترف المعترض بفساده وقال، نحن ندعي أن النكاح صحيح باطنا وظاهرا وهو كما قال فإنا نقول بموجب الحديث فنحكم بالظاهر فلا نحكم فيعقد أنه عقد تحليل حتى يثبت ذلك إما بإقرار الزوج أو ببينة تشهد على تواطئهما قبل العقد أو تشهد لعرف جار بصورة التحليل فإن العرف المطرد على حال جار مجرى الشرط بالمقال لكنا وإن لم نحكم إلا بالظاهر فلا يجوز لنا أن نعامل الله (سبحانه)(٣) إلا بالنيات الصحيحة فإن الأعمال بالنيات فلا يجوز أن ننوي بالشيء ما حرمه الله سبحانه وعلينا أن ننهي الناس عما نهاهم الله سبحانه ورسوله ﷺ من النيات الباطنة وإن لم نعتقد أنها فيهم كما ننهاهم عن سائر ما حرم الله (سبحانه)(٤) وأن لا نكتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب الذي تضمن طاعة الرسول ﷺ واتباع سبيل السابقين الأولين وعلينا أن لا نعين أحدا بنوع من أنواع الإعانة على عقد يغلب على الظن أنه تحليل وإن لم نحكم بأنه تحليل كما لا يجوز أن نعين أحدا على عمل يغلب على الظن أنه يتوسل به إلى قتل معصوم أو وطء محرم وينبغي الاحتراز من الإعانة على ما يُخاف أن يكون تحليلا وإن لم يغلب على القلب، وبالجملة فالغرض (هنا)(٥) بيان تحريم التحليل وفساد عقد المحلل في الباطن وأما ترتيب الحكم عليه في الظاهر فسيأتي إن شاء

(١) في م - هنا. (٢) سقط من الأصل.

(٣) في ق - تعالى. (٤) سقط من - م.

(٥) في ٢ - إما.

573