574

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الله (سبحانه) (١) [وهذا إن شاء الله تعالي ](٢)

فصل وقد أخرج الشيطان للتحليل حيلة أخرى (وهي أن)(٣) يزوجها (الرجل)(٤) المطلق من عبده بنية أن يبيعه منها أو يهبه لها فإذا وطئها العبد باعها ذلك العبد أو بعضه أو (وهبها)(٥) ذلك، (والمرأة إذا)(٦) ملكت زوجها أو شقصا منه انفسخ النكاح والمخادعون يؤثرون هذه الحيلة (لسببين)(٧):

أحدهما: أن الفرقة هنا تكون بيد الزوج المطلق (والزوجة)(٨) فلا يتمكن الزوج من الامتناع من الفرقة بخلاف الصورة الأولى فإنه قد يمتنع من الطلاق فيمكنه ذلك على القول بصحة النكاح، الثاني: زعموا أنه أستر لهما من إدخال أجنبي على المرأة فإن إيتاء عبده ليس كإيتاء من يساميه في الحرية ثم ذهب بعض الشذوذ إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامع مثله يحلها فإذا انضم إلى ذلك أنه يجبره على النكاح صار بيد المطلق العقد والفسخ من غير ما يغار منه، وإن كان كبيرا فمنهم من يجب . على النكاح فيصير بيد السيد العقد والفسخ أيضا وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة أعني فيما إذا زوجها من عبده الكبير احتمالا لأن الزوج لم ينو التحليل وإنما نواه غيره والعبرة في التحليل بنية الزوج لا بنية غيره وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله (تعالى)(٩) والاستهزاء بآيات الله

(١) في غير الأصل تعالى.

(٢) ما بين القوسين سقط من - م - وفي الأصل سبحانه بدل تعالى.

(٣) سقط من - م. (٤) سقط من - م.

(٥) في م - وهب لها. (٦) في م - المرأة وإذا.

(٧) في ق - لشيئين. (٨) في غير الأصل - أو الزوجة.

(٩) في غير الأصل - تبارك وتعالى.

574