572

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

صار الكلام حجة عليه لا له وكذلك هو فإن المعترض بهذه الأسئلة ردَّ بها كلام من احتج من الفقهاء على أن للنية تأثيرا في العقود ((كعقد الوكيل))(١) ونحوه فزعم أنها تؤثر في المحتمل دون الصريح وأن الوكالة من المحتمل والنكاح من الصريح وقد تبين لك أنهما من جنس واحد بأي تفسير فسر المحتمل والصريح دخل فيه القسمان جميعا وهذا توكيد للحجة.

وأما الوجه الرابع: فجوابه أن النية ليست بمنزلة الشرط مطلقا وقوله إذا لم تكن بمنزلة الشرط مطلقا فلا تأثير لها، غير مسلم ولا دليل عليه بل النية في الجملة تنقسم إلى مؤثر في العقد وإلى غير مؤثر كما أن الشروط تنقسم إلى مؤثر وإلى(٢) غير مؤثر فإذا كان الشرط ينافي موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلا وإذا لم ينافه(٣) كاشتراط مصلحة العقد أو(٤) العاقد لم يكن باطلا وكذلك النية إذا كانت منافية لموجب العقد أو المقتضي الشرع كانت مؤثرة وإذا لم تكن منافية لم تؤثر فمن نوي بالشراء القنية أو التجارة لم يخرج بهذه النية عن مقتضي البيع بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على المشتري أما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لغرض في المعقود عليه أو قصد منفعة محرمة بالمقعود عليه فهذا قصد ما(٥) ينافى العقد والشرع ((فلذلك ))(٦) أثر في العقد وقد يؤثر النية حيث لا يؤثر الشرط فإنه لو قصد التدليس على المشتري أو المستنكح أو المنكوحة كان ذلك حراما مثبتا لخيار الفسخ أو مبطلا للعقد ولو شرط ذلك لكان العقد صحيحا لازماً فظهر أن القصد يؤثر حيث لا يؤثر الشرط كما أن

  1. في غير الأصل بعقد التوكيل.

  2. كلمة إلي سقط من الأصل.

  3. ما بين القوسين سقط من - م.

  4. في - م - إذ.

  5. سقط من - م.

  6. في ق - فكذا.

572