Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
النكاح هو النكاح الصحيح الشرعي ثم هنا إذ نوي الشراء لموليه أثرت النية في مقتضي السبب الظاهر فكذلك هناك وليس بينهما من الفرق أكثر من أن المنوي هناك جائز وهنا غير جائز لأن هناك نوي أن يشتري بطريق الولاية وهنا نوي أن يكون محللا وهذا الفرق لا يقدح في كون النية تؤثر في مقتضي الأسباب الظاهرة بل هو دليل على أنها مؤثرة بحسبها أن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا الفرق لم يجيئ إلا من خصوص المنوي وهنا لابد منه فإن النيات وإن اشتركت في كونها نية فلابد أن تفترق في متعلقاتها، إذا تبين هذا فقوله النية إنما تؤثر في اللفظ المحتمل إن عني به الاحتمال المساوي لصاحبه فليس احتمال لفظ العقد للمولي والموكل مساويا فلا يصح كلامه وإن عني به مطلق الاحتمال المساوي (أو المرجوح)(١) فهذا لا يخرج اللفظ عن أن يكون صريحا كسائر الألفاظ الظاهرة وحينئذ فيكون قد نفي ما أثبته (لأنه أثبت أنها)(٢) تعمل في كل لفظ محتمل ونفي عملها في ((الظاهر))(٣) وهي محتمله وهو كلام متهافت. وإن عني بالصريح النص فهو خلاف كلام العلماء فإن صريح الطلاق وغيره ظواهر فيه تحتمل غيره ليست نصوصا ثم مع هذا لا ينفعه هذا الكلام فإن لفظ النكاح يجوز أن يراد به النكاح الفاسد ولهذا يقال نكاح صحيح وفاسد ويقال نكاح المحلل وهذا الاستعمال وإن سلم أنه مجاز فإنه ((مخرج للفظ))(٤) عن أن يكون نصا إلى أن يكون ظاهرا وهو مدخل للفظ النكاح في اللفظ المحتمل بالتفسير الذي يتكلم على تقديره وإذا لم يكن النكاح داخلا في القسم الثاني أعني الصريح بل في الأول
(١) في م - المرجوح. (٢) في ق - لا أنها.
(٣) في غير الأصل - الظواهر.
(٤) في م - صريح اللفظ وفي ق يخرج اللفظ.
571