571

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

النكاح هو النكاح الصحيح الشرعي ثم هنا إذ نوي الشراء لموليه أثرت النية في مقتضي السبب الظاهر فكذلك هناك وليس بينهما من الفرق أكثر من أن المنوي هناك جائز وهنا غير جائز لأن هناك نوي أن يشتري بطريق الولاية وهنا نوي أن يكون محللا وهذا الفرق لا يقدح في كون النية تؤثر في مقتضي الأسباب الظاهرة بل هو دليل على أنها مؤثرة بحسبها أن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا الفرق لم يجيئ إلا من خصوص المنوي وهنا لابد منه فإن النيات وإن اشتركت في كونها نية فلابد أن تفترق في متعلقاتها، إذا تبين هذا فقوله النية إنما تؤثر في اللفظ المحتمل إن عني به الاحتمال المساوي لصاحبه فليس احتمال لفظ العقد للمولي والموكل مساويا فلا يصح كلامه وإن عني به مطلق الاحتمال المساوي (أو المرجوح)(١) فهذا لا يخرج اللفظ عن أن يكون صريحا كسائر الألفاظ الظاهرة وحينئذ فيكون قد نفي ما أثبته (لأنه أثبت أنها)(٢) تعمل في كل لفظ محتمل ونفي عملها في ((الظاهر))(٣) وهي محتمله وهو كلام متهافت. وإن عني بالصريح النص فهو خلاف كلام العلماء فإن صريح الطلاق وغيره ظواهر فيه تحتمل غيره ليست نصوصا ثم مع هذا لا ينفعه هذا الكلام فإن لفظ النكاح يجوز أن يراد به النكاح الفاسد ولهذا يقال نكاح صحيح وفاسد ويقال نكاح المحلل وهذا الاستعمال وإن سلم أنه مجاز فإنه ((مخرج للفظ))(٤) عن أن يكون نصا إلى أن يكون ظاهرا وهو مدخل للفظ النكاح في اللفظ المحتمل بالتفسير الذي يتكلم على تقديره وإذا لم يكن النكاح داخلا في القسم الثاني أعني الصريح بل في الأول

(١) في م - المرجوح. (٢) في ق - لا أنها.
(٣) في غير الأصل - الظواهر.
(٤) في م - صريح اللفظ وفي ق يخرج اللفظ.

571