570

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

عنها في الفروع الذي هو محل النزاع وإذا كان الحكم متخلفا عنها وفاقا كانت منتقضة وفاقا [وتلخيص ذلك أن المستدل ليس له أن يستدل إلا بما هو دليل عنده فإذا استدل بما هو دليل عند مناظره دونه كان حاصله إظهار مناقضة المناظر لا إثبات مذهب نفسه وهذا ليس (له) (١) استدلال وإنما هو اعتراض في المعنى فإن المعترض فاعتراضه إن كان منعا فليس هو إلزاما وإن كان معارضة فيجوز له أن يعارض بما هو دليل عند المستدل وليس عنده إذا كان هو لا يعتقد صحة دليل المستدل كما ذكرنا في النقض عليه وإن كان هو أيضا يعتقد صحة دليل المستدل وقد عارضه بما هو دليل عند المستدل دونه فحاصله يرجع إلى مناقضة المستدل وفي الحقيقة فكلاهما مخصوم إما المستدل فاستدل بدليل معترض من غير مرجح وأما المعترض فترك العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم](٢) ومن ذلك صور الوكالة فإن قوله اشتريت مقتضاه الاشتراء له لا يحتاج في ثبوته إلى نية ثم إذا نوى الشراء لموكله أو لشريكه صح ذلك بالاتفاق وكذلك لو نواه لغير ((موكل))(٣) على خلاف مشهور وقول المعترض إن قوله اشتريت متردد بين الاشتراء له ولموكله غلط بل هو ظاهر في الشراء له محتمل للشراء لموكله وربما قد تنازعنا فيما إذا كانت الوكالة في شراء شيء معين لظهور الشراء للموكل في مثل هذه الصورة فينقل الكلام إلى شراء الولي مثل وصي اليتيم وناظر الوقف وشراء الأب فإنه لا خلاف أن مطلق هذا العقد يقتضي الشراء لنفس المشتري ظاهرا وباطنا والنية الباطنة تعمل في مقتضي هذا السبب الظاهر ولا يدعي أحد أن اللفظ هنا متردد بين الشراء لنفسه أو لموليه بل مقتضي اللفظ هنا الشراء لنفسه كما أن مقتضي لفظ

(١) سقط من - ق. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من - م.
(٣) في ق - لموكله.

570