567

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

نحن فيه لكن إنما تورد فيما إذا توافقا على التحليل قبل العقد كما هو واقع كثير فإن هذا أقبح من مجرد القصد وحكم هذا حكم المشروط في العقد وقد بينا ضعف الفرق بين المقترن والمتقدم فيما مضى - وأما الوجه الثالث فقوله النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل لمعنيين صحيحين دون ما لم يحتمل إلا معنى واحداً صحيحاً فإن النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة فليس في هذا الكلام أكثر من مجرد حكاية المذهب وحسبه من الجواب لا نسلم فإن الدعوى المجردة يكفيها المنع المجرد ثم نقول أتقول إنها لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة ظاهراً أم لا تؤثر فيها ظاهراً ولا باطناً الأول مسلم ولا يضرنا ذلك فإنا لم ندع أن مجرد النية تبطل حكم اللفظ (ظاهر) (١) وإنما قلنا العقد في الباطن باطل في حق المحلل وإن كان حلالاً بالنسبة إلى المرأة إذا لم تعلم بالتحليل فيأثم بوطئها وبإعادتها إلى الأول وهي لا تأثم بتمكينه كمن تزوج أخته من الرضاعة وهي لا تعلم وإن قال إن النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة بحال فتنتقض عليه بصرائح الطلاق والعتاق ونحوها إذا صرفها بنيته إلى ما يحتمله اللفظ فإن ذلك يؤثر في الباطن فكذلك لفظ نكحت يحتمل نكاح التحليل وقد نواه فينصرف اللفظ إليه لأن اللفظ إما أن يكون مشتركاً أو متواطئاً وإما أن يكون أحد المعنيين فيه ظاهراً والآخر باطناً وإما أن يكون نصاً لا يحتمل غير المعنى الواحد فأما المشترك فتؤثر النية فيه كما في الكنايات وكذلك المتواطئ كقوله اشتريت فإنه مطلق تقيده النية له أو لموكله وأما النص فلا تعمل النية في خلاف معناه وأما الظاهر فما أعلم أحداً خالف في أن النية تؤثر فيه في الجملة واللفظ الصريح يشمل النص والظاهر فقوله إن اللفظ (هناك) (٢) صريح فلا تعمل

(١) في م - الظاهرة. (٢) في غير الأصل - هنا.

267