568

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

فيه النية منقوض بما شاء الله من الصور بل هذه القاعدة من أقوى الأدلة على المسألة فإن لفظ الإنكاح والتزويج ظاهر في النكاح الصحيح الشرعي وهو محتمل للأنكحة الفاسدة مثل نكاح المحلل ونكاح الشغار ونكاح المتعة وغير ذلك فإذا قال نكحت ونوى نكاح المحلل فقد قصد باللفظ ما يحتمله ثم من نوى ما يخالف الظاهر إن كان المنوي له ديّن في الباطن إذا أمكن وفي قبوله في الحكم خلاف مشهور إذا كان الاحتمال قريباً من الظاهر وإن كان الذي نواه عليه فإنه يقبل منه ظاهراً وباطناً كما لو قال أنت طالق إن قمت ثم قال سبق لساني بالشرط ولم أرده أو قال والله لا أنكح فلانة ونكحها نكاحاً فاسداً وقال نويت الصحيح والفاسد فإذا كان الزوج قد نوى التحليل عملت نيته في الباطن في جانبه خاصة فإذا ادعى أنه نوى ذلك قبل فيما عليه من إفساد النكاح في حقه، ثم هذا قياس جميع ألفاظ العقود المفردة والمقترنة من الأيمان والنذور والطلاق والعتاق والظهار والإيلاء والوقف والبيع والهبة والنكاح فكيف يقال بعد هذا إن النية الباطنة لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة ولو قال زوجتك بنتي بألف درهم لكان (هذا) (١) اللفظ صريحاً في نقد البلد الغالب فلو قال الزوج نويت النقد الفلاني وهو خير من نقد البلد أو دونه قبل منه إن صدقه الآخر عليه وبالجملة فهذا السؤال دليل قوي في أصل المسألة وهو أن يقال نوى باللفظ معنى محتملاً يخالف ظاهره فوجب أن يلزمه ما نواه فيما بينه وبين الله كما لو نوى ذلك بسائر ألفاظ العقود أو نقول كما لو نوى ذلك (بلفظ)(٢) الأيمان والنذور ورد الطلاق والعتق وبهذه الأصول يظهر الفرق أيضاً بين (نكاح الهازل ونكاح المحلل كما يظهر الفرق بين)(٣)

(١) سقط من م. (٢) في م - بألفاظ.

(٣) ما بين القوسين سقط من غير الأصل.

568