566

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

يخمره عن من بعد التابعين مثل سفيان الثوري وأبي حنيفة(١). وقد روى عن إبراهيم أنه قال لا بأس ببيع العصير وهذا مطلق (فيحتمل)(٢) أنه أراد إذ لم يعلم بحال المشتري ويحتمل العموم، فكيف يجوز بعد هذا أن يدعي عدم الخلاف في شيء من هذا النوع ولو قيل لقائل ذلك أنقل (لنا ذلك)(٣) عن واحد من المتقدمين الرخصة في ذلك لأبلس فنسأل الله سبحانه الهدي والسداد بفضله ومنه.

وأما قوله في الفرق بين الإكراه وبين هذا إن الرضا معتبر في صحة العقود فنقول (وهل)(٤) الرضا المتعلق بفعل الراضي نفسه إلا نوع من الإرادة والقصد أو صفة مستلزمة للإرادة والقصد فإذا كان النوع أو الملزوم شرطا فالجنس واللازم شرط بالضرورة فإن وجود النوع بدون الجنس أو الملزوم بدون اللازم محال فكيف يصح الفرق مع وجود هذا الجمع نعم قد يقول المنازع إنما اشترط هذا القدر عن القصد فقط فنقول إنما اشترطته لعدم قصد الإنسان في العقد وإن إلزام المرء ما لم يرده وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يدفع به عن نفسه ضررا لا يجوز فنقول وهذا موجود في المحلل وغيره من المحتالين فإن (تصحيح)(٥) عقد لم يرده وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يستحل به محرما لا يجوز وقد بينا اعتبار المقصود في العقود فيما مضى وأما ذكر الشروط المقترنة في العقد فلا تعلق لها بما

  1. المغني (٣١٧/٦)، تحفة الفقهاء (٥٦١/٣)، اعلم أن مذهب الصاحبين أعني أبا يوسف ومحمد على خلاف مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة فهما يوافقان الجمهور في عدم صحة البيع لأن المال ما يباح الانتفاع به حقيقة وشرعاً وهذه الأشربة لا يباح شربها ولا الانتفاع بها شرعاً فلا تكون مالا كالخمر.

  2. في الأصل - فيحمل - وفي م - محتمل.

  3. سقط من غير الأصل.

  4. في م - معل.

  5. في م - تصريح.

566