Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
مسلماً كان أو نصرانياً(١) قال ابن حبيب(٢) وقد نهي ابن عمر أن يكرى الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر(٣) حدثنيه عبد الله بن صالح(٤) عن الليث عن نافع قال ابن حبيب ومن فعل ما نهي عنه. (بأن)(٥) باع كرمه ممن يعصره خمراً. أو أكري داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن وكذلك قال مالك(٦) فهذا ابن عباس يبين إن إمساك هذا الثمن فسق وأن إنفاقه فسق وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن (حلالاً فإنا لا نعني بفساد العقد)(٧) (في حق)(٨) البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه ولا يحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه وهذا مذهب مالك الذي ذكره ابن حبيب وعليه دل حديث ابن عمر حيث بين أن هذا البيع حرام ولا نعلم عن أحد من المتقدمين خلاف ذلك وإنما نعرف الرخصة في بيع العصير لمن
(١) المدونة (٤٢٥/٤)، مواهب الجليل من أدلة خليل الجكني (٢٨١/٣)، وهذه الأحكام التي ذكرها المصنف وما في معناها راجعة فيما يظهر لي إلى سد الذرائع عند الإمام مالك وسد الذرائع أصل من أصول مذهبه بمعني أن سد الذرائع محرم واجب وفتح الذرائع إلى الواجب واجب، وفتح الذرائع إلى المستحب مستحب وإلى المكروه مكروه.
(٢) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي من كبار فقهاء المالكية بالأندلس توفي سنة ٢٣٨. طبقات الفقهاء (ص١٦٢)، ترتيب المدارك (٣٠/٣). تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٣٧).
(٣) ما بين القوسين سقط من - م.
(٤) ابن محمد بن مسلم شيخ المصريين أبو صالح الجهني مولاهم المصري كاتب الليث بن سعد ولد سنة ١٣٧. سير أعلام النبلاء (٤٠٥/١٠)، التاريخ الكبير (١٢١/٥). الجرح والتعديل (٨٦/٥)، تاريخ بغداد (٤٧٨/٩).
(٥) سقط من - م. (٦) لم أجده فيما اطلعت عليه.
(٧) سقط من - م. (٨) في م - وهذا.
565