559

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أحدهما ظالما وشري المعتق المجحود عتقه إذا لم يعلم المشتري ومثل دفع الرشوة إلى ظالم ليكف ظلمه ومثل إعطاء بعض المؤلفة قلوبهم ونظائره كثيرة فيكون نكاح الزوج باطلاً بالنسبة إليه بمعنى أن استمتاعه بها حرام وبيع المدلس بالنسبة إلى البائع باطلا بمعنى أنه لم يملك الثمن فهذا قد يقال مثله وليس الغرض هنا بيان هذه المسائل وإنما الغرض بيان أنها (١) (غير واردة) على ما ذكرناه، وأما إذا تزوجها ليضاربها امرأة أخرى أو ليتعاونا على سحر أو غير ذلك من المحرمات. ولم يكن مقصودهما النكاح وإنما الغرض التوصل به إلى ذلك المحرم فمن الذي سلم صحته هذا النكاح فإن من قال إن بيع الخبز واللحم ممن يعلم أنه يجمع عليه الفساق للشرب والزنا باطل وبيع الأقداح لمن يشرب فيها المسكر باطل وبيع السلاح لمن يقتل به معصوما باطل. كيف لا يقول إن (٢) (تزويج) المرأة لمن يضربها امرأة مسلمة (٣) (ضررا) محرما مثل أن يضربها باطل (٤) (فإن) أُورد ما إذا لم يقصد الاستمتاع بها وإنما قصد مجرد إيذاء الزوجة الأولى بالغيرة فهذا ليس نظير مسألتنا لأن (٥) (هذا) الأذى ليس بمجرد الجنس فلم يتزوجها لفعل محرم في نفسه ثم هو لا يمكن إلا مع بقاء النكاح فكأنه قصد بالنكاح بعض توابعه التي لا تحصل إلا مع وجوده وهي مما لا يحل قصده وإن جاز وجوده شرعا بطريق (٦) (الضمن) فهنا مجرد القصد فلا (٧) (يشبه) نكاح المحلل لأن المقصود هناك رفع النكاح وهنا بقاؤه (٨) (لكن) يشبهه من حيث أن المقصود هناك فعل هو محرم بطريق القصد مباح

(١) سقط من الأصل. (٢) في م - تزوج.

(٣) في م - ضراراً. (٤) في ق - وإن.

(٥) سقط من - م. (٦) في م - الضمني.

(٧) في الأصل - شبه. (٨) في م - ولكن.

559