558

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الآنية من الأقداح (ونحوها)(١) ممن يعلم أنه يشرب فيها المسكر(٢) ولا بيع المشمومات من الرياحين ونحوها لمن يعلم أنه يشرب عليها(٣) وكذلك مذهبه في بيع الخشب ممن يتخذها آلات(٤) (اللهو)(٥) وسائر هذا الباب جار(عنده)(٦) على القياس. حتى أنه قد نص أيضا على أنه لايجوز بيع العنب والعصير والدادى؟ ونحو ذلك ممن يستعين به على النبيذ المحرم المختلف فيه فان الرجل لايجوز له أن يعين أحدا على معصية الله وإن كان المعان لا يعتقدها معصية كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير وجاء مثل قوله في هذا الأصل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم (هذا)(٧) إذا كان التحريم لحق الله سبحانه وأما إذا تزوجها ليضارها فلا يحل له ذلك أيضا كما إذا اشتري من رجل شيئا ليضاره بمطل الثمن فان علمت هي بذلك فقد رضيت بإسقاط حقها وإن لم تعلم لم يمكن إبطال العقد مطلقا لأن النهي عن العقد إذا كان لاضرار أحد المتعاقدين بالآخر لم يقع باطلا كبيع (المصراة)(٨) وتلقي الركبان وبيع المعيب المدلس عيبه لأن المنهي هاهنا إنما هو أحدهما لا كلاهما. فلو أبطلنا العقد في حقهما جميعا لكان فيه إبطالاً لعقد من لم ينه ولكان فيه اضرار بمن أبطل العقد لرفع ضرره. وهذا تعليق على الوصف ضد مقتضاده لأن قصد رفع ضرره قد جعل موجبا لضرره لكن يمكن أن يقال العقد باطل بالنسبة إلى المضار دون الآخر كما يقال في مواضع كثيرة مثل الصلح على الإنكار إذا كان

  1. سقط من - م.

  2. المغني (٣١٩/٦).

  3. المغني (٣١٩/٦) الإنصاف (٣٢٧/٤).

  4. المصدرين السابقين.

  5. في م - للهو.

  6. في م - عنه.

  7. في م - وهذا.

  8. في م - المضوله أو المضر له؟

558