Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
(ليكرهها)(١) على البغاء فلا يجوز للولي تزويجها ممن يعلم أن هذا قصده ولا يصح النكاح حتى قد نص أصحابنا ومنهم أبو علي بن أبي موسى(٢) على أنه لو تزوجها نكاحا صحيحا ثم وطئها في الدبر فإنه ينهي عن ذلك فإن لم ينته فرق بينهما(٣). وهذا جيد. فإن هذا الفعل حرام فمتى توافق الزوجان عليه أو أكرهها عليه ولم يمكن منعه (منه)(٤) إلا بالتفريق بينهما تعين التفريق طريقا لإزالة هذا المنكر. وقد زعم بعض أهل الجدل المصنفين في خلاف الفقهاء لما ذكر عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولا تنعقد بيع العصير ممن يتخذه خمرا قال لا أظنه ينتهي إلى حد. يقول لا يجوز بيع العبد ممن يتلوط به ولا بيع الأمة ولا (تزويج)(٥) (المرأة)(٦) من يطأها في الموضع المكروه ثم قال ولا خلاف أنه يجوز بيع الأخشاب لمن (يعملها)(٧) آلات الملاهي. وهذا الذي قاله (هذا)(٨) المجادل كله جهل وغلط(٩) وتخليط فإن الحكم في هذه المسائل كلها واحد، وقد نص أصحاب الإمام أحمد (على)(١٠) أنه لا يجوز بيع الأمرد ممن يعلم أنه يفسق به ولا بيع المغنية ممن يعلم أنه يتصرف فيها بما لا يحل(١١) ونص
(١) في م - عن يكرهها.
(٢) هو محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي توفي سنة ٤٢٨. المقصد الأرشد(٢ / ٣٤٢).
(٣) المغني (٣١٨/٦)، الإنصاف (٣٢٨/٤)، هذا إذا علم الولي أن المشتري قصد ذلك سواء كان بقوله أو بفعله كوجود قرائن مختصة به تدل على ذلك لأنه عقد على عين في معصية الله فلم يصح كإجارتها للزنى والغناء.
(٤) سقط من م. (٥) في الأصل - تجويز.
(٦) في م - إلا مرأة. (٧) في غير الأصل - يعمل.
(٨) سقط من - م. (٩) سقط من الأصل - م.
(١٠) سقط من الأصل.
(١١) المغني (٣١٩/٦)، الإنصاف (٣٢٧/٤)، المبدع (٤/ ٤٣).
557