Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
(للكافر)(١) وبيع العبد المسلم لكافر(٢) ونحو ذلك فيكون باطلا وقد تقدم ذكر ذلك في الوجه الثاني عشر وإن لم يعلم البائع بقصد المشتري كان (المبيع)(٣) بالنسبة إلى البائع حلالا وبالنسبة إلى المشتري حراما لكن هنا فروع يخالف حكمها حكم غيرها مثل أن يتوب المشتري بعد ذلك فهل يجوز له التصرف في المشترى بدون تجديد عقد مع امكانه وهو نظير اسلام الكافر هل يجوز له مع ذلك التصرف في المصحف الموهوب ونظر اسلام سيد العبد فإنا إنما منعنا من ثبوت يد الكافر على المصحف والمسلم (لمقارنة)(٤) اعتقاد الكفر (له)(٥) كما أنا (إنما)(٦) منعنا من ثبوت يد المصر على ما يستعين به على المعصية لمقارنة اعتقاد المعصية له. وليس غرضنا هنا الكلام في هذا و إنما لغرض بيان منع (هذه)(٧) الأحكام ونظيره من النكاح أن يتزوج امرأة ليطأها في الدبر أو ليكريها للزنا ونحو ذلك فهذا مثل (شري)(٨) العصير لمن يتخذه خمرا وبيع الأمة
= فإذا امتنع بيعه وشراؤه للكافر امتنعت هيبته له وقد نهي النبي ﷺ عن المسافرة بالقرآن إلي أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك سنن أبي داود - الجهاد باب في المصحف يسافر به إلي أرض العدو ح (٢٦١٠) سنن ابن ماجه - الجهاد ح (٢٨٨٠)، المسند (٧/٢)، الموطأ - الجهاد - باب النهي أن يسافر بالقرآن (٤٤٦/٢). فلا يجوز تمكينهم من التوصل إلي نيل أيديهم إياه لا ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إعارة ولاغير ذلك.
(١) في م - لكافر.
(٢) ووجه قول من منع ذلك هو أنه يمنع استدامة ملك الكافر علي المسلم فمنع ابتداء. كالنكاح ولأنه عقد يثبت الملك علي المسلم للكافر فلم يصح كالنكاح. المغني (٣٦٨/٦)
(٣) في غير الأصل - البيع. (٤) في م - المقارنة.
(٥) سقط من - م. (٦) سقط من غير الأصل.
(٧) سقط من - م. (٨) في ٢ - اشتراه.
556