Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
مسافر إلا بنية السفر فإذا تركها صار مقيما قيل ولا يكون ناكحا إلا بالرضا المتضمن للإرادة والرغبة فإذا لم يكن مريدا لأن تكون زوجته بل مراده إعادتها إلى الأول لم يكن راضيا بنكاحها ولا مريدا له ولا راغبا فيه فلا تصير امرأة له)(١)
وأما المسائل التي ذكرها مثل شراء العصير فجوابها من وجهين:
أحدهما: أنه (هناك)(٢) قصد التصرف في المعقود عليه وهذا لا ينافي العقد وهنا قصد رفع العقد وهذا ينافيه ألا ترى أن قصده لاتخاذ العصير خمرا لا يفارق قصده أن يتخذه خلا من جهة العقد وموجباته وإنما يفارقه من جهة أن هذا حلال وهذا حرام وهذا فرق يتعلق بحكم الشرع لا بالعقد من حيث حقيقته ونحن لم نقل إن الطلاق محرم وإنه أبطل العقد من جهة كونه محرما وإنما نافاه من جهة أن قصده بالعقد إزالته وإعدامه يناقض العقد حتى يصير صورة عقد لا حقيقة عقد.
الوجه الثاني: أن الحكم في هذه المسائل كلها ممنوع فإن اشتراه بهذه النية حرام باطل ثم إن علم البائع بذلك كان بيعه حراما باطلا في حقه أيضا وقد تقدم ذكر ذلك. والدلالة عليه وذكرنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر، وحديثا آخر ورد في حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا بالوعيد الشديد وهذا الوعيد لا يكون إلا لفعل محرم وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا بيع العصير لمن تخمره بيعا للخمر وهو نهي يتعلق بتصرف العاقد في المعقود عليه فهو كنهي المسلم عن هبة المصحف(٣)
(١) نهاية السقط من - غير الأصل.
(٢) في م - هنا.
(٣) اعلم أن أكثر أهل العلم يرون عدم جواز بيع المصحف للكافر فإن اشتراه فالبيع باطل لأنه يمنع من استدامة الملك عليه فمنع من ابتداءه كسائر ما يحرم بيعه. المغني (٦/٣٦٨)، =
555