Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
بطريق التبع وكذلك هنا المقصود (غيره) (١) الزوجة، وهو محرم بطريق القصد، مباح بطريق التبع، وصحة هذا النكاح فيها نظر، فإن ما كان التحريم فيه بحق (آدمي)(٢) يختلف أصحابنا في فساده كما اختلفوا في الذبح بآلة مغصوبة، وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين (لحق)(٣) آدمي مثل بيعه على بيع أخيه وسومه على سومه ونكاحه إذا خطب على (خطبة أخيه)(٤) فإن فيه خلافا(٥) معروفا، ومن قال بالصحة اعتذر بأن المحرم ليس هو نفس العقد وإنما هو متقدم عليه، وفرق بعضهم بأن المنع هنا لحق آدمي. فإن سلم صحة الفرق بين هذه الصور وبين نكاح المحلل ونحوه لم يصح قياسه عليها ولا نقض دليلنا بها. وإن لم يسلم صحة الفرق سوينا بين جميع الصور في البطلان فيمنع الحكم في هذه المسائل. وكذلك كلما يرد عليك من هذه المسائل المختلف فيها فإن الجواب (على)(٦) سبيل الإجمال أنه إما أن يكون بين المسألتين فرق صحيح أو لا يكون، فإن كان بينهما فرق لم يصح النقض ولا القياس، وإن لم يكن بينهما فرق فالحكم في الجميع سواء (نعم)(٧) لو (أوردت)(٨) صورة قد ثبتت فيها الصحة بنص
(١) في م - غير. (٢) في م - لأدمي.
(٣) في غير الأصل - بحق. (٤) في ق - خطبته.
(٥) اعلم أن البيع على البيع باطل في أحد الوجهين، وقيل إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة وهو الصحيح من المذهب، وهذا بخلاف السوم على السوم فالصحيح من المذهب صحته، وكذا النكاح على النكاح الصحيح من المذهب صحته. المغني (٣٠٦/٦) (٩/٥٧٠)، الفروع (٤/٤٥)، الإنصاف (٤/٣٣١) (٨/٣٥)، ووجه بطلان البيع على البيع هو أنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ومثله السوم على القول بفساد البيع، ووجه عدم فساد النكاح على النكاح هو أن المحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر فيه كما لو صرح بالخطبة في العدة. ومثله السوم على السوم على القول بصحة العقد.
(٦) في ق - عن. (٧) في م - ثم نعم.
(٨) في م - أردت.
560