553

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

موجبه ولهذا سمي الأول لاعباً وهازلاً (لكون)(١) اللفظ ليس من شأنه أن يطلق ويعرى عن قصد معنى حتى يصير كالرجل الهزيل (بل)(٢) يوعي معنى يصير به جداً وحقاً وسمي الثاني مخادعاً مدالساً من جهة أنه ادعى اللفظ معنى غير معناه الذي جعله الشارع (حقيقته)(٣) ومعناه وذكرنا أن الأول لما أطلق اللفظ وهو لفظ لا يجوز في الشرع أعداه وعن معنى جعل الشارع له المعنى الذي يستحقه، والثاني لما أثبت فيه ما يناقض المعنى الشرعي لم يكن الجمع بين النقيضين فبطل حكمه وذكرنا أن صحة نكاح الهازل حجة في إبطال نكاح المحلل من جهة أن كلا منهما منهي عن اتخاذ آيات الله هزواً وعن التلاعب بحدوده فإذا فعل ذلك بطل هذا التلاعب وبطلان التلاعب في حق الهازل تصحيح العقد فإن موجب تلاعبه فساده وبطلان التلاعب في حق المحلل إفساد العقد فإن موجب تلاعبه صحته وذكرنا أن الهازل نقض العقد (فكمله) (٤) الشارع تحقيقاً للعقد وتحصيلاً لفائدته فإن هذا التكميل مزيل لذاك الهزل وجاعله جداً وإن المحلل زاد في العقد ما أوجب نفي أصله ولو أبطل الشارع تلك الزيادة لم يعد فإنها مقصوده له والقصد لم يرتفع كما أمكن رفع الهزل بجعل لأمر جداً وهذه فروق نبهنا عليها هنا وإن كان فيما تقدم كفاية عن هذا (٥) (وقول المحتج أن النية حديث نفس وقد عفي للناس عن ذلك. جوابه أن النبي ﷺ قال ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم به أو تعمل به))(٦) فالعفو إنما وقع عن حديث النفس المجرد فأما إذا

(١) في ق - يكون. (٢) سقط من - م.

(٣) في م - حقيقه. (٤) في م - فكلمه.

(٥) بداية السقط من - غير الأصل.

(٦) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان =

553