Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
فإذا لم يكن في المعقود عليه غرض (لم يكن في العقد غرض)(١) أصلا بل لم يكن عقدا وإنما هو صورة عقد لاحقيقة (وإيضاح)(٢) هذا أن نية الطلاق (هو)(٣) قصد رده المعقود عليه إلى مالكه وكذلك سائر الفسوخ وهذا القدر هو الذي ينافي قصد العقد إما قصد إخراجه مطلقا فإنه لا يتأتى في النكاح وهو في البيع لا ينافي العقد كما تقدم وأما الجواب عن الوجه الثاني فنقول قوله القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه دعوى مجردة فلا نسلم أن مجرد اللفظ سبب ولا (نسلم)(٤) أن القصد لا يقدح فيه وإنما السبب لفظ قصده المتكلم ابتداء ولم يقصد به ما ينافي حكمه أو لفظ قصد به المتكلم معناه حقيقة أو حكما وقد قدمنا في الوجه الثاني عشر من إبطال الحيل ما يدل على اعتبار (القصود)(٥) في العقود وبينا أن قصد ما ينافي موجب العقد في الشرع يمنع حله وصحته فإن عدم قصد العقد إن كان على وجه الإكراه عذر الإنسان فيه فلم يصح وإن كان على وجه الهزل واللعب فيما لا يجوز فيه الهزل واللعب لم يلتفت (الشارع)(٦) إلى هزله ولعبه وأفسد هذا الوصف المنهي عنه وألزمه الحكم عقوبة له مع كونه لم يقصد ما ينافي العقد وإنما ترك قصد العقد في كلام لا يصلح تجريده عن حكمه وبينا الفرق بين المحتال مثل المحلل ونحوه (وبين)(٧) الهازل من جهة السنة وآثار الصحابة ومن جهة أن هذا لو لفظ بما نواه بطل تصرفه وهذا لو لفظ به لم يبطل ومن جهة أن هذا أطلق اللفظ عاريا عن نية لموجبه أو بخلاف موجبه وهذا قيد اللفظ بنية تخالف
(١) ما بين القوسين سقط من - م. (٢) في م - وحقيقه.
(٣) في الأصل - وهو. (٤) في ق - نعلم.
(٥) في غير الأصل - المقصود. (٦) في غير الأصل - الشرع.
(٧) في م - مثل.
552