Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
به أو بغيره فتدبر هذا فإن به يظهر فساد قول من قال (١) (النية) (٢) (لاتغير) موجب السبب وكيف لاتؤثر فيه (٣) (وهي) منافية لموجب السبب لأن مقتضاه ثبوت الملك المؤيد للانتفاع بالمعقود عليه (٤) (ومقتضاها) رفع هذا المقتضي ليتبين لك الفرق بين النية المتعلقة بالسبب والنية المتعلقة بمحل السبب وبه يظهر الفرق بين هذا وبين أن ينوي بالبيع إتلاف المبيع فإن هذا نية لإتلاف المعقود عليه (٥) (لانية) لرفع العقد ومثل هذه النية لاتتأتي في النكاح فإن الزوج لا يمكنه إتلاف البضع ولا المعاوضة عليه في الجملة أن ينتفع به إلا بنفسه فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إعارة ولا نكاح ولا إتلاف وإذا (٦) (أراد) إخراجه عنه لم يكن له طريق مشروع إلا إزالة الملك بإبطال النكاح. وأما البيع فلإخراج المبيع عن نفسه طرق فإذا قصد أن يزيل المبيع عن ملكه بإعتاق أو إحراق أو إغراق (٧) (ونحو) ذلك وكان مباحا مثل إيقاد الشمع وإلقاء المتاع في البحر لتخفيف السفينة ونحو ذلك فإن هذا قصد بالعقد الانتفاع بالمعقود عليه فإن المقصود بالمال الانتفاع به والأعيان إنما ينتفع بذواتها إذا (٨) (أتلفت) ولهذا يصح أن يبذل المال ليحصل له الملك ليتلفه هذا الإتلاف - ولا يجوز أن يبذل الصداق ليعقد النكاح ليطلق أو (٩) (يعقد) البيع ليفسخ فإن هذا يبذل العوض لبقاء الأمر على ما كان وهذا حاصل بدون العوض ولم يبذله لشيء من مقاصد الملك وفوائد المعقود عليه والعقد إنما يقصد لأجل المعقود عليه
(١) في م - إن النية. (٢) في م - لا تعتبر.
(٣) سقط من - م. (٤) في م - ومقتضاه.
(٥) سقط من - م. (٦) في م - زاد.
(٧) في م - أو نحو. (٨) في م - تلفت.
(٩) في غير الأصل - ليعقد.
551