Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
وإحراقه (أو) (١) إتلافه ونحو ذلك. قلنا هذا منشأ الغلط فإن قصد الطلاق لم يناف النكاح من حيث هو قصد تصرف في المملوك بإخراجه عن الملك وإنما نافاه من حيث أن قصد النكاح وقصد الطلاق لايجتمعان فإن النكاح معناه الاجتماع والإنضمام على سبيل انتفاع كل من المجتمعين بصاحبه وإلفه به وسكونه اليه وهذا ممن ليس قصده إلا قطع هذا الوصل وفرق بين هذا الجمع مع عدم الرغبة في المؤالفة وانتفاء الغرض من المعاشرة لايصح والطلاق ليس هو التصرف المقصود بالملك ولا شيئا منه وإنما هو رفع سبب الملك فلا يقاس بتلك التصرفات وإنما نظيرها من النكاح أن يقصد (بالنكاح)(٢) بعض مقاصده من النفع بها أو نفعها (ونحو)(٣) ذلك ونظير الطلاق أن لا (يعقد)(٤) البيع إلا لأن يفسخه بخيار شرط أو مجلس أو عيب أو فوات صفة أو إقالة فهل يجوز أن يقصد بالبيع (أن)(٥) يفسخ بعد عقده بأحد هذه الأسباب؟ وإذا قال بعت أو اشتريت وقصده فسخ العقد في مدة الخيار أو تواطيا على التقابل وعقدا فهل هناك تبايع حقيقي؟ ونظير التحليل أن يحلف الرجل أنه لابد أن يبيع عبده ثم يبيعه من رجل بنية أن يفسخ العقد في مدة أحد الخيارات فمن الذي سلم أن هذا باع عبده قط وإنما هذا تصور بصورة البائع وكذلك لو حلف ليهبن ماله ووهبه لابنه بنية أن يرتجعه ولما قال (الله)(٦) سبحانه ﴿وأقرضوا الله قرضا حسنا وأنفقوا مما رزقناكم﴾(٧) فلو أعطى ابنه مظهرا
(١) في م - و. (٢) في م - من النكاح.
(٣) في م - أو نحو.(٤) في م - يقع.
(٥) في م - أو. (٦) سقط من الأصل - ق.
(٧) لا أعلم آية في القرآن بهذا اللفظ لكن يوجد مايدل على الشطر الأول والشطر الثاني في أكثر من آية في كتاب الله ولعل المصنف رحمه الله تعالى أراد تركيب الجملة وقصد أكثر من آية. أنظر سورة البقرة (٢٥٤)، والمزمل (٢٠).
549