Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
مريدا كان عابثا مستهزئا أو ماكرا خادعا فإن الرجل لو قال لعبده اسقني ماء (وهو لا)(١) يطلبه بقلبه ولا يريده فأتاه به فقال ماطلبت (وما)(٢) أردت كان مستهزيا به كاذبا في إظهاره خلاف مافي قلبه وإن قصد أن يجيئه (ليضربه)(٣) كان ماكرا خادعا فكيف بمن يقول تزوجت ونكحت وفي قلبه (أنه)(٤) ليس مريدا للنكاح ولا راغبا فيه وإنما هو مريد للإعادة إلى الأول وهو متصور بصورة المتزوج كما أن الأول: متصور بصورة الأمر وبصورة المؤمن وبهذا ظهر الجواب عن قوله أن السبب تام فإنها مجرد دعوي باطلة وقوله لم يبق إلا القصد المقترن بالعقد قلنا لانسلم أن هنا عقدا أصلا وإنما هو صورة عقد أما إن كانا متواطئين فلا عقد أصلا وإن كان الزوج عازما على التحليل فليس بعاقد بل هذا القصد يمنع العقد أن يكون عقدا في الحقيقة وإن كان صورته صورة العقد. وقوله وذلك لا تأثير له في الأسباب الظاهرة قلنا إن عنيت بالأسباب الظاهره اللفظ المجرد كان التقدير أن المقاصد والنيات لاتأثير لها في الألفاظ وبطلان هذا معلوم بالاضطرار فإن المؤثر في صفات اللفظ وإحكامه إنما هو عناية المتكلم وقصده وإلا فاللفظ وحده لايقتضي شيئا وإن عنيت بالأسباب الظاهرة الألفاظ الدوال على معان فلا ريب أن القصد يؤثر فيها أيضا لأنه إذا قصد بها خلاف تلك المعاني كان صاحبها مدلسًا (ملتبساً)(٥) لكن الحكم في الظاهر يتبع الظاهر. وليس القصد الساعة الحكم بالصحة ظاهرا وإنما الكلام في الحل فيما بينه وبين الله سبحانه. (وقوله)(٦) إنما نوي الطلاق وهو مملوك له بالعقد فهو كما لو نوي إخراج المبيع عن ملكه
(١) في م - ولا هو. (٢) في ق - ولا.
(٣) في م - يضربه. (٤) في م - وإنه.
(٥) في م - ملتبساً. (٦) في الأصل - م - قوله.
548