Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
وصفته وهذا شأن عامة أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق لاسيما (١) الشرعية أعني التي علق الشارع بها أحكاما فإن المتكلم عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني فإن فرض أن المتكلم لم يقصد بها ذلك لم يضر ذلك المستمع شيئا وكان معذورا في حملها على معناها المعروف. وكان المتكلم آثما فيما بينه وبين الله (سبحانه)(٢) (إثما)(٣) يبطل (٤) معه مانهاه عنه فإن كان لاعبا أبطل لعبه وجعله جادا وإن كان مخادعا أبطل خداعه فلم يحصل له موجب ذلك القول عند الله ولاشيء منه كالمنافق الذي قال أشهد أن محمدا رسول الله وقلبه لا يطابق لسانه. وتحرير هذا الموضع يقطع مادة الشغب فإن لفظ الإنكاح والتزويج موضوعهما ومفهومهما شرعا وعرفا نكاح وانضمام وازدواج موجبه التأبيد إلا لمانع وحقيقته نكاح مؤبد يقبل الانقطاع أو القطع ليس مفهومهما وموضوعهما نكاحا يقصد به رفعه ووصلا المطلوب (٥) قطعه وفرق بين اتصال يقبل الانقطاع واتصال يقصد به الانقطاع وكما أن هذا المعنى ليس هو معنى اللفظ ومفهومه فلا يجوز أن يراد به أصلا ولا يجوز أن يكون موضوعاً له حقيقة ولا مجازا بخلاف استعماله في المتعة. فإنه يصح مجازا وذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز أن يكون موضوعا لإثبات الشيء ونفيه على سبيل الجمع باتفاق العقلاء وإن (٦) كثيرا منهم أو أكثرهم يحيله على سبيل البدل أيضا لأن الجمع بين الإثبات والنفي جمع بين النقيضين وهو محال واللفظ لا يوضع لإرادة
(١) سقط من - م. (٢) سقط من الأصل - تعالى.
(٣) في غير الأصل - إنما. (٤) في الأصل - الشرع.
(٥) في ق - منه. (٦) سقط من الأصل.
545