541

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أن يكون حجة على بطلان التحليل أقرب منه(١) إلى أن يكون حجة على صحته والله (تعالى)(٢) أعلم.

فإن قيل هذا تصرف صدر من أهله في محله فيجب أن يكون صحيحا لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما ثابتان وأهلية المتصرف (ومحلية)(٣) الزوجين ثابتة لم يبق إلا القصد المقرون بالعقد وذلك لا تأثير له في إبطال الأسباب الظاهرة لوجوه.

أحدهما: أنه إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالشرع فأشبه ما لو نوى المشتري إخراج (المبيع)(٤) عن ملكه وذلك لأن السبب مقتض (لتأبيد)(٥) الملك والنية لا تغير (موجب)(٦) السبب حتى (يقال)(٧) إن النية توجب توقيت العقد وليس هي منافية لموجب العقد فإن له أن يطلق (وهو لو نوى)(٨) بالبيع إتلافه أو إحراقه أو إغراقه لم يقدح في صحة البيع فنية الطلاق أولى وبهذا (اعترضوا)(٩) على قولنا أنه قصد إزالة الملك.

الوجه الثاني: أن القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه لأنه وراء ما يتم به العقد فيصير كما لو اشترى عصيرا ومن نيته أن يتخذه خمرا أو جارية ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية قينة أو سلاحا ومن نيته أن يقتل به معصوما فكل ذلك لا أثر له من جهة أنه منقطع عن السبب فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه وبهذا يظهر الفرق بين هذا القصد وبين الإكراه فإن الرضا شرط في صحة العقد، والإكراه ينافي

(١) ما بين القوسين سقط من - م. (٢) في غير الأصل - سبحانه.
(٣) في م - ومحله. (٤) في م - البيع.
(٥) في ق - لتأبيد. (٦) في ق - موجبات.
(٧) سقط من - م. (٨) في ق - ولو نوى هو.
(٩) في م - اعترض.

541