Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
الرضا وبه يظهر الفرق بينه وبين الشروط (المقترنة)(١) فإنها تقدح في مقصود (العقد)(٢) وصاحب هذا الوجه يقول هب أنه قصد محرما لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك كما ذكرناه وكما لو تزوجها ليضارها أو ليضار زوجة له أخرى.
الوجه الثالث: أن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل مثل أن يقول اشتريت هذا فإنه متردد بين الاشتراء له أو لموكله وإذا نوى أحدهما صح واللفظ هنا صريح في المقصود الصحيح (والنية)(٣) الباطنة لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة.
الوجه الرابع: أن النية إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تكون فإن كانت بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع المشتري ولا يهبه ولا يخرجه عن ملكه أو نوى أن يخرجه عن ملكه أو نوى أن لا يطلق الزوجة أو أن يبيت عندها كل ليلة (أو لا)(٤) يسافر عنها بمنزلة أن يشترط ذلك في العقد وهو خلاف الإجماع وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير لها حينئذ وهذا عمده بعض الفقهاء.
الوجه الخامس: أنا إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر والله (سبحانه)(٥) يتولى السرائر. فهذا خلاصة ما قيل في هذه المسألة ولولا أنه كلام يخيل لمن لا فقه له أن له حقيقة لكان الإضراب عنه أولى فإنه كلام مبناه على دعاوى محضة لم تعضد بحجة فنقول في الجواب لا نسلم أن (هنا)(٦) تصرفا شرعيا ولا نسلم وجود الإيجاب والقبول وذلك لأن الإيجاب
(١) في م - المقارنة. (٢) في غير الأصل - العقود.
(٣) في م - فالنية. (٤) في م - أن لا.
(٥) سقط من - م - وفي ق - عز وجل.
(٦) في م - هذا.
542