539

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

العقد لقال النبي صلي الله علية وسلم وإذا أراد تحليلها أي إنكار في هذا كما لو قالوا تزوجها يريد أن يستمتع بها أو يريد أنها إن أعجبته أمسكها وإن كرهها فارقها أو نكحها يريد أن تربي أولاده كما (١) جابر رضي الله عنه(٢) ونحو ذلك من المقاصد التي لا تجب. فإن جواب هذا (أنه)(٣) كان يقول وإذا فعل هذا فأي منكر (في هذا)(٤) فلما لم يقل (ذلك)(٥) علم أن (ذلك)(٦) موثر لكن إنما أنكر عليهم قولهم ولانراه إلا يريد أن (يحلها)(٧) لزوجها فإن الأصل في أقوال المسلمين وأعمالهم الصحة فلا يظن بهم خلاف ذلك إلا لأمارة ظاهرة ولم يذكروا ما يدل على ذلك (ثم لو ظننا ذلك)(٨) فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم كما أنه لما كان يستأذن في قتل بعض من يظن به النفاق يقول (أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقولون نعم فيقول أليس يصلي (فيقولون)(٩) نعم فيقول أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم)(١٠) كذلك

=. البخاري ح (٦٠٦٦)، والنكاح (باب لا يخطب على خطبة أخيه ح (٥١٤٣)، صحيح مسلم - البر والصلة - باب تحريم الظن والتجسس ح (٢٥٦٣)، سنن أبي داود - الأدب - باب في الظن ح (٤٩١٧)، الموطأ - حسن الخلق - باب ما جاء في المهاجرة (٩٠٧/٢)، المسند (٢٤٥/٢)، شرح السنة للبغوي ح (٣٥٣٣)، السنن الكبرى للبيهقي (٨٥/٦)(٣٣٣/٨).

  1. في م - قال له.

  2. قصة جابر التي أشار إليها المصنف اتفق الشيخان على إخراجها صحيح البخاري مع الفتح - النكاح - باب عون المرأة زوجها في ولده (٥١٣/٩) ح (٥٣٦٧)، صحيح مسلم - الرضاع - باب استحباب نكاح البكر ح (١٤٦٦) (٥٣).

  3. في م - أن.

  4. سقط من - م.

  5. في غير الأصل - ذاك.

  6. في غير الأصل - ذلك.

  7. في م - يحللها.

  8. ما بين القوسين سقط من - م.

  9. في م - فيقول.

  10. أخرجه مالك وأحمد وابن حبان عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه ... الخ) وقال الهيثمي في المجمع بعد أن ذكره من رواية عبيد بن عدي =

539