Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ذلك لم يصح فعلم أن النية ليست كالشرط (وسيأتي)(١) إن شاء الله الكلام على ذلك ونبين الفرق بين نية تنافي مقصود العقد ومقتضاه ونية لا تنافيه. كما فرق بين شرط ينافي (مقتضى)(٢) العقد وشرط لا ينافيه ولا يلزم من كون بعض الأشياء تنافي (العقد)(٣) قصداً وشرطاً أن يكون (كل)(٤) شيء (ينافيه)(٥) شرطاً وقصداً كما سيأتي إن شاء الله (تعالى)(٦)
فإن قيل فلو أظهر المحلل فيما بعد العقد نيته في العقد فما الحكم؟ قلنا إن صدقته المرأة أو الزوج المطلق ثلاثاً ثبت هذا الحكم في حق من (صدقه)(٧) فينفسخ نكاح المرأة وتحرم على المطلق ثلاثاً مراجعتها ثم إن كان هذا قبل الدخول فلا صداق للمرأة إذا كانت مصدقة وإن كان بعده فلها المهر الواجب في النكاح الفاسد وإن لم تصدقه المرأة والمطلق لم يثبت حكم التحليل في حقهما لكن إن كان هذا الإقرار قبل مفارقتها انفسخ النكاح ووجب نصف الصداق قبل الدخول وجميعه بعده وإن كان بعد المفارقة فإن صدقته المرأة وحدها لم يجز أن تعود إلى الأول لإعترافها بأنها محرمة. هذا إن كانت ممن لها إقرار وإن صدقه المطلق ثلاثاً وحده لم يؤثر في سقوط حق المرأة ولزمه ذلك في حق نفسه ولم يجز أن يتزوجها لإعترافه بأنها حرام عليه وأيهما غلب على ظنه صدق الزوج المحلل فيما ذكره من نيته فعليه فيما بينه وبين الله أن يبني على ذلك لكن في القضاء (لا يؤخذ)(٨) إلا بإقراره ونظير هذا أن يتزوج (المرأة)(٩) المطلقة
(١) في الأصل - ق - وسيأتي. (٢) سقط من - ق.
(٣) سقط من - م. (٤) في م - علي كل.
(٥) في م - ينافي. (٦) سقط من الأصل.
(٧) في م - صدق. (٨) في ق - لا يؤاخذ.
(٩) سقط من م.
536