535

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

البائع (فيحرم)(١) عليه الثمن وهو حلال في الظاهر بالنسبة إلى المشتري فيحل له المبيع ونظائر هذا كثيرة في الشريعة وأما الشهود فإنهم يشهدون على لفظ المتعاقدين وبه يصح العقد (في)(٢) الظاهر (فإن)(٣) لم يشعروا بنية (التحليل)(٤) لم يكن عليهم إثم وإن علموا ذلك بقرينة لفظية أو عرفية كان كما لو علموا أن الزوج مكره فتحرم عليهم الشهادة على مثل هذا النكاح كما تحرم عليهم الشهادة على عقد الربا والنحل الجائرة(٥) وغير ذلك لكن إذا لم يكن إلا مجرد نية الزوج فهناك لا يظهر التحليل أصلا (فلا يأثمون)(٦) بالشهادة على ماظاهره الصحة. ولهذا لم يلعنوا في الحديث وإنما صححنا العقد في الظاهر بدون العلم (بالقصد)(٧) كما صححنا إسلام الرجل بدون العلم بما في قلبه فإن الألفاظ (تعبر)(٨) عما في القلوب والأصل فيها المطابقة والموافقة ولم نؤمَرْ أن ننقب عما في قلوب الناس (ولا نشق)(٩) بطونهم ولكن نقبل علانيتهم ونكل اسرارهم إلى الله سبحانه (ولكن هم فيما بينهم وبين الله مؤاخذون) (١٠) بنياتهم وسرائرهم وهذا بين.

وأما قولهم إذا اشتري (بنيه)(١١) أن لايبيعه ولا يهبه صح ولو شرط

(١) في م - ويحرم. (٢) في م - بل.

(٣) في م - وإن. (٤) في غير الأصل - للتحليل.

(٥) النحل جمع نحلة ونُحلة وهي أعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة وعم به بعضهم جميع أنواع العطاء وقيل هو الشيء المعطي تقول وقد أنحله مالاً ونحله إياه. اللسان (١٤/١٧٣)، مادة (نحل).

(٦) في م - ولا يأثمون. (٧) في م - بالعقد.

(٨) في م - تعتبر. (٩) في م - ونشق.

(١٠) سقط من الأصل وفي م ولكن هم مؤاخذون فيما بينهم وبين الله - وفي ق - ولكن هم فيما بينهم وبين الله مؤاخذون.

(١١) في ق - بنيته.

535