533

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

صحيحة والقول في النكاح والبيع وغيرهما واحد، وقد سلمه بعض أصحابنا مثل أبي محمد المقدسي وادعى أن المؤثر في الفساد هو النية المقترنة بالعقد لا الشرط المتقدم(١). والصحيح أن كلا منهما لو انفرد لكان مؤثرا كما تقدم.

وسلم آخرون منهم القاضي أبو يعلى وغيره أن الشرط المتقدم إن لم يمنع القصد بالعقد كالتواطؤ على أجل مجهول ونحوه لم يفسد العقد(٢) وإن منع القصد بالعقد كالتواطؤ على بيع (التلجئة)(٣) ونكاح (التحليل)(٤) أبطل (النكاح)(٥).

(وفرق القاضي أيضا بين القصد والشرط المتقدم وفي نكاح الهازل ونكاح التلجئة وبين ذلك في بيع الهازل وبيع التلجئة)(٦) والصحيح أن الشروط المتقدمة كالمقارنة مطلقا وهذا قول أبي حفص العكبري وغيره وهو قول المالكية(٧) وأما قولهم بحمل الحديث على من أظهر التحليل دون من نواه ولم يظهره لئلا يفضي القول بالإفساد إلى إضرار (المعاقد)(٨) الآخر ولأن النية لو كانت شرطا لما صحت الشهادة على النكاح.

فنقول هذا السؤال من قال بموجبه فإنه يبطل أكثر صور التحليل التي هي منشأ الفساد وهو الذي قال (به)(٩) بعض التابعين (إن صح)(١٠) وبعض أصحاب الشافعي(١١) رضي الله عنه والجواب عنه أن الزوجة هي

(١) المغني (٥٣/١٠)، الكافي (٥٩/٣). (٢) الإنصاف (١٦١/٨).
(٣) في غير الأصل - تلجئة. (٤) في غير الأصل - تحليل.
(٥) في ق - العقد. (٦) ما بين القوسين سقط من غير الأصل.
(٧) القوانين الفقهية لابن جزي (١٤٥-١٧١). (٨) في م - العاقد.
(٩) سقط من - م. (١٠) سقط من - م.
(١١) ووجه عند الشافعية هو أن العقد يبطل بما شرط لا بما قصد ولهذا لو اشترى عبداً بشرط أن لا يبيعه بطل ولو اشتراه بنية أن لا يبيعه لم يبطل، المهذب (٢/ ٦٠) روضة الطالبين =

533