532

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

للفظ ولم يجز أن (يترك) (١) على إطلاق اللفظ بإلزام مسمي (درهم) (٢) من أي نقد أو وزن كان ولو أطلق اللفظ في الأيمان(٣) (أو) (٤) المثمنات ونحوها إنصرف الاطلاق إلى السليم من العيوب بناء على أنه (المعروف)(٥) وإن كان اللفظ أعم من ذلك والعرف الخاص في ذلك كالعام على ما يشهد به باب الإيمان والنذور والوقوف والوصايا وغيرها من الأحكام الشرعية(٦) (٧) كان بعض التيوس معروفا بالتحليل وجيء بالمرأة إليه فهو إشتراط منهم للتحليل لا يعقل الناس إلا هذا (٨) لم يف بما شرطوه لكان عندهم خديعة ومكرا ونكثا وغدرا وعلى هذا فيبطل العقد من وجهين من جهة نية التحليل ومن جهة اشتراطه قبل العقد لفظا أو عرفا. (٩) على هذا لو شرط التحليل لفظا أو عرفا وعقد النكاح بنية ثابتة كان النكاح باطلا على ظاهر المذهب(١٠) لأن ما (١١) عليه لم يرض الله به فلا يصح شرعا وما نواه الزوج لم ترض به المرأة ولا وليها فلا يصح لعدم الرضا من جهتهما فما رضوا به لم يأذن الله سبحانه فيه وما أذن الله فيه لم يرضوا به فلا يصح واحد منهما وهذا هو الجواب عما ذكروه في الاعتراض على دلالة الحديث من أن الشروط المؤثرة هي ما قارنت العقد دون ما تقدمته فان هذا (١٢) وهو ممنوع لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا وفاق ولا عبرة

(١) في ق - ينزل. (٢) في ق - الدرهم.
(٣) في ق - الأثمان. (٤) في ق - و.
(٥) في ق - العرف. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من - م.
(٧) في ق - فإن. (٨) في ق - فلو.
(٩) في غير الأصل - وكذلك.
(١٠) الإنصاف (١٦١/٨)، المبدع (٨٥/٧).
(١١) في م - تشارطوا - في ق - شرطوا.
(١٢) في الأصل - م، - أخذ مسلما.

532